لضمان استدامتها للأجيال القادمة وللحفاظ على البيئة ، تضمن قانون الموارد المائية والرى الجديد، عدة ضوابط وآليات لحفر الآبار، وأقر عقوبات رادعة للمخالفين .
نصت المادة 70 على أنه يُحظر حفر أية آبار للمياه الجوفية داخل أراضى الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة وطبقًا للشروط التى تحددها .
ويُحظر على القائمين بحفر الآبار الجوفية من المقاولين والشركات والأفراد التعاقد على حفر أية آبار ما لم تكن حاصلة على ترخيص بذلك من الوزارة وبما لا يتعارض مع القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٨١ بشأن الأراضى الصحراوية
يعاقب كل من يخالف أى حكم من أحكام :
الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (٦٢) ، والفقرتين الأولى والثانية من المادة (٧٠) ، والمواد (٩٤،٩٠،٧٨،٧٦) بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه .
وتضاعف العقوبة فى حالة العود ، مع ضبط الآلات والمهمات المستخدمة، وفى حالة الحكم بالإدانة يجوز للمحكمة المختصة الحكم بمصادرتها .