أوضحت دار الإفتاء حكم الشرط الجزائي في حالة تأخير المقاولين عن الالتزام بالمواعيد المحددة في عقود الهدم والبناء، وذلك ردًا على سؤال ورد إليها مفاده: "تم الاتفاق مع أحد المقاولين على هدم منزل صدر له قرار إزالة، وتم توقيع عقد محدد المدة يتضمن شرطًا جزائيًا بدفع غرامة تأخير في حالة عدم الالتزام بالوقت، ولم يلتزم المقاول؛ فما حكم الشرط الجزائي في هذه الحالة؟"
أكدت دار الإفتاء أن الشرط الجزائي يعتبر من الأمور الجائزة شرعًا وفقًا لرأي بعض الفقهاء، وأوضحت أنه يلزم الوفاء به في حال إخلال أحد الأطراف بالعقد.
واستندت الإفتاء إلى نصوص فقهية عدة تؤكد مشروعية الشروط الجزائية طالما أنها لا تحل حرامًا ولا تحرم حلالًا.
استدلال فقهي على مشروعية الشرط الجزائي
استشهدت دار الإفتاء بما ورد في مذهب الحنابلة، حيث أشار الفقهاء إلى أن الشروط الجزائية جائزة إذا كانت ضمن بنود العقد ولم تتعارض مع الشريعة.
على سبيل المثال، إذا اشترى شخص سلعة ودفع جزءًا من ثمنها واستأجل دفع الباقي، واتفق الطرفان على أنه إذا لم يُسدد المشتري باقي الثمن عند الأجل المحدد فإن ما دُفع مقدمًا يصبح ملكًا للبائع، فإن هذا الشرط صحيح وله أثره الشرعي.
كما استندت إلى رأي المالكية في أن الزوجة التي تشترط على زوجها في عقد النكاح دفع مبلغ مالي معين إذا تزوج عليها، فإن هذا الشرط ملزم، ويجب الوفاء به. وهذا يبين أن الشروط الجزائية التي لا تنافي الشرع واجبة التنفيذ.
وأوضحت دار الإفتاء أنه في حالة السؤال المطروح، فإن الشرط الجزائي الوارد في العقد لا يحتوي على أي مخالفة شرعية، كما أن الغرامة المحددة للتأخير ليست فيها جهالة تؤثر على صحة العقد. بناءً عليه، أكدت الإفتاء أن الشرط معتبر شرعًا ويحل لصاحب الشرط أخذ المال المشروط كتعويض عن التأخير.
وأشارت إلى أن هذا الرأي المختار للفتوى يستند إلى ضرورة التعامل وفق الأعراف السائدة، ودفع الحرج عن الأطراف المتعاقدة، ما دام الشرط لا يسبب ضررًا ولا يخالف أحكام الشريعة.
بهذا التوضيح، أكدت دار الإفتاء على أهمية الالتزام بالشروط التعاقدية لضمان الحقوق بين الأطراف، وشرعية الغرامات الجزائية كوسيلة لحفظ الالتزامات.