شهد اليوم الثلاثاء تقدم النائبة ريهام عبد النبي، باقتراح برغبة إلى مجلس النواب، موجها إلى كل من وزير التضامن الاجتماعي ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك في إطار سعيه لتحسين آليات جمع التبرعات من خلال الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
ويستند الاقتراح إلى حكم المادة (133) من الدستور والمادة (234) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب. حيث يهدف المقترح إلى إنشاء "الإيصال الموحد"، وهو إيصال تبرعات مميكن يتم استخراجه عبر منظومة تابعة للدولة.
يتضمن الإيصال الموحد رقم مسلسل، ويحتوي على اسم الجمعية واسم المتبرع ونوع التبرع (عين أو نقدي)، بالإضافة إلى رقم هاتف المتبرع وقيمة التبرع.
ويأتي هذا الاقتراح في إطار تعزيز الشفافية والمصداقية في جمع التبرعات، مما يسهم في دعم العمل الأهلي ويضمن حقوق المتبرعين.
عقوبات جمع التبرعات بالمخالفة للقانون
يحكم جمع التبرعات والأموال ضوابط قانونية وفقا لما جاء به قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي وذلك حماية لحقوق المواطنين من الوقوع في فخ الاحتيال والسرقة.
كما واجه قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي ، جرائم جمع التبرعات بالمخالفة ، علاوة على التصدي لعمليات تلقى الأموال سواء كانت من جهات محلية أو أجنبية بالمخالفة، حيث نصت المادة 94 من القانون على أن :" يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من:
-تلقى أو أرسل بصفته رئيسًا أو عضوًا أو عاملًا في جمعية أو مؤسسة أهلية أو أي كيان يمارس العمل الأهلي ولو بالمخالفة لأحكام هذا القانون سواء كانت هذه الصفة صحيحة أو مزعومة، أمولًا من جهة أجنبية أو محلية أو قام بجمع التبرعات بالمخالفة لأحكام هذا القانون وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد ما تلقاه أو أرسله أو جمعه من أموال، بحسب الأحوال وتؤول هذه الأموال إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
يجوز للوزير المختص أن يصدر قرار مؤقتًا بوقف الجمعية لمدة لا تجاوز سنة وغلق مقارها، وذلك في أي من الأحوال الآتية:
مخالفة بيانات التأسيس للحقيقة.
ممارسة أنشطة لم ترد في النظام الأساسي للجمعية أو لم يتم التصريح بممارساتها.
تصرف مجلس إدارة الجمعية في أموالها، أو تخصيصها في غير الأغراض التي أنشئت من أجلها.