أكدت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، أن " الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف العام المرتكب لمخالفات ضد القانون ، هي ٨ جزاءات ، أولها الإنذار ، ثم الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يومًا في السنة، ثم الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل ، ثم تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتين.
يأتي الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة ، ويليها الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية ، وبعد ذلك الإحالة إلى المعاش ، ثم الفصل من الخدمة " ، ويعتبر الفصل من الخدمة أقصي عقوبة .
وأضافت المحكمة ، أن القاضي التأديبي بما يتمتع به من حرية في مجال الإثبات غير ملزم بإتباع طرق معينة ، فهو الذي يحدد طرق الإثبات التي يقبلها وأدلة الإثبات التي يرتضيها ويبني عليها اقتناعه ويهدر ما يرتاب في أمره أو يخالطه شكًا ، فيطرحه بعيدًا عن قناعاته التي هي وحدها سند قضائه وركيزة أسبابه .
وتأتي هذه العقوبات في حالة ارتكاب الموظف او العامل لجريمة يعاقب عليها القانون ، لأن مفترض إن الدقة و الأمانة واجبين من أهم الواجبات التي وسدها المشرع للموظف العام حال أداء العمل المكلف به ، وهو ما يقتضى منه أن يبذل قصارى جهده ويتحرى كل إجراء يقوم به تحرى الرجل الحريص ويتسلح في ذلك بالحذر والتحرز ، ويؤديه عن بصر وبصيرة واضعًا نُصب عينيه ما يُلزمه به القانون وتقضى به التعليمات المنظمة للعمل أو أداء الخدمة .
وانتهت المحكمة هذه العقوبات ، يتم توقيعها علي الموظف ، أما إذا ركب الموظف متن الشطط وامتطى دابة الغفلة وأرخى للتهاون عنانه خرج بركبه ودابته عن الحدود التي رسمهــا ، له المشرع والضوابط التي وضعتها الإدارة وعلق في جانبه مخالفة واجب أداء العمل بدقة وأمانة بما تقوم به مسئوليته التأديبية ، ويحق عليه الجزاء ، و لا يجديه نفعًا حسن نيته وسلامة طويته .