قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

البرلمان يقر مبدأ جديدا في استجواب المتهم.. ويلغي استثناء الضرورة

مجلس النواب
مجلس النواب
×

للمرة الأولى يلزم  مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد باستجواب المتهم في حضور محامٍ سواء موكل أو منتدب، ويلغي الاستثناء الذي يتم في حالات الضرورة.

استجواب المتهم في حضور محام

وحسمت هذا الأمر المادة 104 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد التي أقرها مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، والتي ألزمت بشكل مباشر استجواب المتهم في حضور محامٍ.

ونصت المادة 104 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً.

وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز المحاميه أن يتولى هذا التقرير. وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات.

ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناء على طلب المحامي المنتدب أمراً بتقدير أتعابه وذلك استرشاداً بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.

الإفراج عنه حال عدم استجوابه في 24 ساعة بشرط

وبذلك النص، يكون استجواب المتهم في حضوره محاميه فقط، على أن يكون هناك معالجة لمسألة تعذر وجود محامٍ من خلال المادة 111 من مشروع القانون نفسه والتي تنص في الفقرة الثانية منها على أنه: “وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم لعدم حضور محاميه أو الوكيل المنتدب في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا انتهت هذه المدة وجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال وإلا أمرت بإخلاء سبيله”.

إلغاء الاستثناء الوارد بالقانون القائم

وبهذا يلغي مسألة استجواب المتهم في غير حضور محامٍ في حالات الضرورة والتي تنص عليها المادة 124 من القانون القائم ونصها: "لا يجوز للمحقق في الجنايات وفي الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذي يثبته المحقق في المحضر.