قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

هل البيع بالتقسيط حرام؟.. الإفتاء: احذروا هذه المعاملة بهذه الحالة

هل البيع بالتقسيط حرام
هل البيع بالتقسيط حرام
×

لعل ما يطرح السؤال عن هل البيع بالتقسيط حرام  ؟، هو انتشار هذه المعاملة بين كثير من الناس لعدم قدرتهم على دفع كامل السعر ، وحيث إننا في شهر رجب وهو من الأشهر الحُرم ، التي يتضاعف فيها الجزاء ، لذا ينبغي الوقوف على حكم هل البيع بالتقسيط حرام أم حلال؟.

هل البيع بالتقسيط حرام

قال الشيخ محمود الطحان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هناك أمرًا محرمًا في البيع بالتقسيط ، منوهًا بأن البيع بالتقسيط، جائز شرعًا بشرط أن يكون الثمن والأجل محددان وواضحان من البداية.

وأوضح " الطحان" في إجابته عن سؤال : هل البيع بالتقسيط حرام  وما حكم البيع بالتقسيط وفوائد البنوك في الإسلام؟، أنه بمعنى أنه إذا كانت السلعة ستباع بالتقسيط، فيجب أن يكون الثمن الذي سيدفعه المشتري إجماليًا معروفًا.

وأضاف أنه كذلك يجب تحديد عدد الأقساط وموعد سداد كل قسط، وهذا النوع من البيع لا يعد من الربا ولا يعد محرمًا، بل هو جائز طالما أن المعاملات المالية واضحة ومحددة.

وأشار إلى أن البعض قد يظن أن إضافة زيادة على الثمن في حالة الشراء بالتقسيط تعد ربا، أوضح أنه إذا تم الاتفاق من البداية على بيع السلعة بثمن معين عند الشراء بالتقسيط.

وأكد أن هذا جائز ولا يعد من الربا، حيث يمكن أن يتم بيع السلعة بمبلغ أكبر إذا كانت تُباع بالتقسيط، طالما أن ذلك تم الاتفاق عليه من البداية، وفي حالة حدوث تأخير في السداد، حيث تأخر المشتري عن دفع القسط الثاني.

وتابع: فإن البائع يزود القيمة، فإن ذلك يعد ربا إذا تم فرض زيادة على المبلغ المستحق، وهذا الأمر محرم في الإسلام، حيث لا يجوز فرض أي زيادة على المبلغ الأساسي المتفق عليه في حالة التأخير في الدفع.

وأفاد بأنه بالنسبة للجزء الثاني من السؤال حول فوائد البنوك، فقد أكد  أن فوائد البنوك ليست حرامًا إذا كانت توضع الأموال في البنوك الرسمية مع مراعاة الشروط الشرعية، مضيفا أن الفائدة التي يحصل عليها الشخص من إيداع أمواله في البنك، إذا كانت تتوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية مثل البنوك التي لا تتعامل مع الربا، فهي جائزة ولا حرج فيها.

حكم البيع بالتقسيط

وبينت دار الإفتاء المصرية ، في إجابتها عن سؤال: ما حكم البيع بالتقسيط إذا لم يكن للبائع محل ولا بضاعة؛ بحيث يذهب مع المشتري ويشتري ما يحتاج إليه ثم يبيعه له؟ ، أنه يصح البيع بثمنٍ حَالٍّ وبثمنٍ مؤجلٍ إلى أجلٍ معلومٍ.

ونبهت إلى أن الزيادةُ في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها من قبيل المرابحة، وهي نوعٌ من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل.

وأشارت إلى أن الشخص في هذه الحالة إنما هو بمثابة الوسيط، ولا يضرُّ كونُ الشخص ليس لديه محل أو منفذ بيع أو بضائع، وهذا كله متوافرٌ في الصورة المسؤول عنها حيث لا تنازع بين الأطراف الثلاثة، ولا اضطراب في ضمان المتلفات إذا حصل التلف في مرحلة من المراحل.