حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية أسباب وبدائل الحبس الاحتياطي الصادر بقرار من النيابة العامة، بجانب بدائل الحبس التي تصدر في 3 حالات والتي وافق عليها مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس .
4 أسباب للحبس الاحتياطي
- إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.
- الخشية من هروب المتهم.
- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود، أو العبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.
- توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.
وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس.
3 بدائل للحبس الإحتياطي
نصت المادة 113 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال المنصوص عليها بالمادة ١١٢ من هذا القانون وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر بدلا من الحبس الاحتياطي أمرا مسببا بأحد التدابير الآتية:
1 - إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
2- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.
3ـ حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.