ضوابط واشتراطات جديدة حددها قانون حماية المستهلك للحفاظ على سير عمليات البيع والشراء لحماية المستهلكين من المسابقات الوهمية .
في هذا الصدد، نصت المادة 14 من القانون على أنه لا يجوز الإعلان عن المسابقات بأى وسيلة إلا بعد إخطار جهاز حماية المستهلك بالبيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، وذلك قبل موعد الإعلان بـ3 أيام على الأقل.
ومنحت جهاز حماية المستهلك الحق فى وقف المسابقة أو أى إعلانات فى شأنها إذا تبين له عدم جدية المسابقة، أو كان الإعلان من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم أو يُخل بقواعد النظام العام والآداب العامة.
ويصدر قرار الوقف وفقا للإجراءات والقواعد المنصوص عليها فى المادة (57) من قانون حماية المستهلك.
كما حظر القانون الإعلان عن حجز وحدات عقارية، أو التعاقد على بيعها، أو بيع الأراضى المعدة للبناء، أو تقسيمها، إلا بعد الحصول على ترخيص بالبناء، وحدد عقوبة الغرامة ضد من المخالف.
عقوبة المخالفين
ويعاقب كل من يخالف نص المادة 14 من القانون بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه ، أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر.