قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فبركوا فيديو عن خطف أطفال.. متهمون يواجهون هذه العقوبة بالقانون

المتهمون
المتهمون
×

كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو بإحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن قيام شخصين يستقلان دراجة نارية بتصوير مشاهد لخطف أطفال من الشارع، وبنهاية المقطع يظهر أحد الأشخاص يحذر المواطنين بزعم انتشار حالات اختطاف الأطفال والاتجار بالأعضاء، خاصة بمحافظة قنا.

بالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات في هذا الشأن. كما أمكن تحديد وضبط القائمين على إدارة الصفحة وتصوير وتداول المقطع (5 أشخاص – مقيمين بمحافظة قنا)، بالإضافة إلى الدراجة النارية المستخدمة في تصوير المقطع.

وبمواجهتهم، أقروا بأن المقطع المشار إليه عبارة عن مشاهد تمثيلية لخطف الأطفال، تم تصويرها من خلال الاستعانة بأطفال من أهالي القرية بهدف تحقيق نسب مشاهدة عالية للصفحة التي يديرونها، وتحقيق أرباح مادية.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة المتهمين بفبركة فيديو تمثيلي لخطف الأطفال في قنا.

عقوبة نشر الأخبار الكاذبة

نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.

و نصت المادة 80 (د) على أنه: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد”.

وهناك أيضا المادة 102 مكرر، والتى تنص على أنه “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب”.