قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، بالسجن المؤبد لعاطل لاستعراضه القوة وقتله شخصا وحيازة بندقية آلى، وتغريمه 20 ألف جنيه بدائرة مركز قليوب محافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدى، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هانى خطاب.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 3445 لسنة 2016 جنايات قسم قليوب، المقيدة برقم 1283 لسنة 2016 كلي جنوب بنها، أن المتهم "سعيد. ا"، عاطل، مقيم ناى دائرة مركز قليوب، لأنه في يوم 5 / 1 / 2016، بدائرة قسم قليوب محافظة القليوبية، المتهم وآخرون سبق الحكم عليهم، من الأول حتى الخامس عشر: استعرضوا واستخدموا القوة والعنف ضد المجني عليهما محمد محمد عبد الحي، أسعد محمد عبد الحي، وذلك بقصد ترويعهم والتأثير في إرادتهم لفرض السطوة عليهم حال كونهم حاملين أسلحة نارية وبيضاء ظاهرة "بندقية آلية ، طبنجة، عصي، طوب".
وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين أطلقوا العديد من الأعيرة النارية، وكان من شأن ذلك الفعل تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب وتعريض حياة المجني عليهم وسلامتهم للخطر على النحو المبين بالتحقيقات، كما أنه وقعت بناءً على ارتكاب تلك الجريمة الجنايات الآتية: أنهم في ذات الزمان والمكان قتلوا المجني عليه محمد محمد عبد الحي، عمداً، بأن أطلق المتهم الأول صوبه عياراً نارياً من سلاح ناري كان بحوزته "بندقية آلية" قاصداً إزهاق روحه فاحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة للشد من أزر المتهم الأول حال حملهم الأسلحة بيضاء "عصي، طوب" وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين شرعوا في قتل المجني عليه أسعد محمد عبد الحي، عمداً بأن أطلق المتهم الأول صوبه عياراً نارياً من سلاح ناري كان بحوزته (بندقية آلية) قاصداً إزهاق روحه، فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة للشد من أزر المتهم الأول، إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه ألا وهو مداركة المجني عليه بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.
واستطرد أمر الإحالة، أن المتهم الأول "سعيد. ع" أحرز سلاحاً نارياً مششخنا "بندقية آلية" مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، كما حاز سلاحاً نارياً مششخناً "مسدس" بغير ترخيص، كما أحرز ذخيرة مما تستخدم على السلاح الناري موضوع الاتهام الأول مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه.