ينص القانون علي عقوبات رادعة للأطباء في حالة الشهاده الزور ونستعرضها لكم في النقاط التالية:
تنص المادة 222 علي أن كل طبيب أو جراح شهد زورا بمرض أو بعاهة تستوجب الإعفاء من أي خدمة عمومية بسبب الترجي أو من باب مراعاة الخاطر يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على مائة جنيه مصري.
وأما إذا سيق إلى ذلك بالوعد له بشيء ما أو بإعطائه هدية أو عطية فيحكم عليه بالعقوبات المقررة للرشوة ويحكم على الراشين بالعقوبات التي تستوجبها جنايتهم.