حدد القانون المصري عقوبة رادعة لمن يحاول إهانة علم الدولة المصرية ونستعرضها في النقاط الآتية :
عاقبت المادة الحادية عشرة بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تجاوز 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فى مكان عام او بواسطة إحدى الطرق العلانية المنصوص عليها فى المادة 71 من قانون العقوبات أي من الافعال التالية إهانة العلم ومخالفة حكم المادة العاشرة من هذا القانون، وتضاعف العقوبة فى حالة العودة
ألغت المادة الثانية عشرة القانون رقم 7 لسنة 1941 بشأن رفع العلم الوطني أعلام الدول الأجنبية والقانون رقم 144 لسنة 1984 بشأن العلم المصري، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.