أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ، أن الدستور ينص في المادة (100) على أن تصدر الأحكام وتُنفذ باسم الشعب، وتكفل الدولة وسائل تنفيذها على النحو الذي ينظمه القانون.
وأضافت الفتوى ، ويكون الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية ، أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون.
وأشارت إلى أن قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية ينص في المادة (101) على أن: الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي أي نهائية ، تكون حجة (دليل) فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية.
واستظهرت الجمعية العمومية - وعلى ما استقر عليه إفتاؤها- أن الأحكام القضائية القطعية الصادرة عن محاكم مجلس الدولة تفرض نفسها عنوانًا للحقيقة، ويلزم تنفيذها نزولًا على قوة الأمر المقضيّ الثابتة لها قانونًا، والتي تشمل- على نحو ما تقدم القوة والتنفيذ، لكون قوة الأمر المقضي التي اكتسبها الحكم تعلو على اعتبارات النظام العام، بما لا يجب معه قانونًا- مع نهائية الحكم- إعادة مناقشته، وإنما التسليم بما قضى به .