قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محددة بأيام.. ضوابط وعدد الإجازات الرسمية للقطاع الخاص

الإجازات الرسمية
الإجازات الرسمية
×

حدد قانون العمل الحد الأقصى االخاصة بـ الإجازات الرسمية للموظفين العاملين بالقطاع الخاص، حيث وضع القانون عدد من الأيام التي لا تتخطاها الإجازات الرسمية وفقا لنص القانون الصادر برقم 12 لسنة 2003.

ووضع حد أقصى لإجمالي عدد أيام الإجازة الممنوحة في هذا الشأن، بخلاف قانون الخدمة المدنية الذي لم يضع للعاملين بالجهاز الإداري للدولة حد أقصى، وإنما يحدد بقرار من رئيس الوزراء الإجازات الرسمية في الأعياد والمناسبات الوطنية.

عدد أيام الإجازات الرسمية بالقطاع الخاص

و تنص المادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على أنه للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصي ثلاثة عشر يوماً في السنة.

ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام اذا إقتضت ظروف العمل ذلك،ويستحق العامل في هذه الحالة بالاضافة إلي اجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.

إجازة العاملين بالحكومة

أما الإجازات الرسمية للعاملين بالقطاع الحكومي، فنظمتها المادة 47 من قانون الخدمة المدنية، إذ نصت على أنه يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك، مع منحه أجرًا مماثلًا مضافًا إلى أجره المستحق أو إجازة عوضا عنها.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يكون يوم الثلاثاء، الموافق 7 يناير 2025 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص؛ مع استمرار أعمال الامتحانات وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة، وذلك بمناسبة عيد الميلاد.

ومن المنتظر أن يصدر وزير العمل قرارات بتحديد موعد إجازة يناير على غرار قرار الحكومة.

الإجازات السنوية للقطاع الخاص

وحدد قانون العمل الإجازات السنوية للقطاع الخاص، وجاءت كالتالي:

- 15 يوما في السنة الأولى وتحسب بعد مضي 6 شهور من تاريخ استلام العمل
- 21 يوما لم أمضى سنة كاملة في الخدمة
- 30 يوما لمن أمضى 10 سنوات في الخدمة
- 45 يوما لمن تجاوز سنه الخمسين – لذوي الإعاقة دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
- يمكن زيادة الإجازات الاعتيادية السنوية 15 يوما للعاملين بالمناطق النائية.
- لا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.