وافقت لجنة الشئون الصحية على فرض عقوبة لكل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة، وذلك بمشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض.
ووافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، الأسبوع الماضي تحديدا يوم 1-1-2025 ، نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض بعد إدخال التعديلات اللازمة عليه تلبية لرغبة الأطقم الطبية.
ووفقا لما انتهى إليه اللجنة، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة، وذلك بعدما تمت الموافقة على اضافة مادة مستحدثة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.
وحذفت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، في اجتماعها برئاسة الدكتور أشرف حاتم وبحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار، المواد 27 و28 و29 من مشروع قانون المسؤولية الطبية الخاصة بفرض عقوبات على مقدمي الخدمات الصحية حال مخالفتهم.
وقررت اللجنة حذف هذه المواد لما أحدثته من لبس لدى عدد كبير من مقدمي الخدمات الصحية في مصر واستجابةً لمطالب النقابات المهنية في هذا الشأن، حيث وافقت اللجنة على حذف هذه المواد في ضوء تمسك نواب اللجنة بالاستجابة لرغبة الفرق الطبية في ذلك لتوفير مناخ ملائم وبيئة عمل مناسبة لهم.