قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

تبديد المنقولات ما بين الحبس والدفع ..تفاصيل

طلاق - أرشيفية
طلاق - أرشيفية
×

يتساءل الكثيرون عن جريمة تبديد المنقولات من حيث ماهيتها وما العقوبات التي نص عليها القانون خلال النقاط التالية نعرض لكم أبرز النقاط المتعلقة بها :

 تعريفها وأساسها جريمة تبديد منقولات الزوجية تتمثل فى قيام الزوج بسلب المنقولات التى فى حيازته والمسلمة إليه من قبل الزوجة على سبيل الأمانة، على نحو تفقد به الزوجة استردادها أو يضعف الأمل فى استردادها ، ويتضمن ذلك الفعل بالضرورة فعل الاختلاس، وهو مباشرة الزوج سلطاته على تلك المنقولات، واستعمالها استعمالا المالك، وبما يكشف بصورة قاطعة عن تغير نيته في الحيازة، أي تغير حيازته إلى حيازة مالك

 وتقوم تلك الجريمة مستندة لنص المادة ٣٤١ من قانون العقوبات والتي تنص على : أن كل من أختلس أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضراراً بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجهها لوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلاً بأجرة أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو استعمالها فى أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزيد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري.

كما أن عقوبة جريمة تبديد المنقولات الزوجية قررها  المشرع عقوبة لمن يرتكب جريمة تبديد منقولات الزوجية، كصورة خاصة لجريمة خيانة لأمانة الواردة بالمادة ٣٤١ عقوبات، جاز أن تضاف إلى عقوبة الحبس والغرامة التي لا تتجاوز مائة جنيه.