قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

بعد فبركة فيديو الصاروخ بأسوان.. عقوبات تواجه صاحب المقطع المنشور

فيديو مفبرك
فيديو مفبرك
×

فيديو مفبرك يقود صاحبه إلى عقوبة مغلظة بنص القانون، بعدما كشفت وزارة الداخلية عن حقيقة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن الادعاء بسقوط صاروخ داخل أرض زراعية بإحدى القرى بمحافظة أسوان، إذ بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على النشر (فنى صيانة هواتف محمولة - مقيم بمحافظة القليوبية) وبمواجهته أقر بأنه قام بالحصول على مقطع فيديو لصاروخ محطم بإحدى الدول من خلال بحثه بمواقع التواصل الاجتماعى وادعى سقوطه بمحافظة أسوان وذلك لرفع معدلات المشاهدات وتحقيق أرباح مالية من نسب المشاهدات.

عقوبة صاحب فيديو صاروخ أسوان

يدخل هذا الفعل ضمن نشر وترويج الشائعات التي يعاقب عليها قانون العقوبات بالحبس.

 وحددت المادة 188 من قانون العقوبات، عقوبة نشر وترويج الشائعات وتصل إلى الحبس والغرامة التى قد تصل إلى 20 ألف جنيه، ونصت المادة على، "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".

قانون العقوبات يواجه الشائعات

كما نصت لمادة رقم 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمداً فى الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

العقوبة إذا كانت الجريمة في زمن الحرب

وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب.

كما نصت المادة 102 مكرر والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.