قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه لكل من تسبب في تلوث المجارى المائية.. وفقا للقانون

حبس
حبس
×

يعمل قانون الموارد المائية والرى، على حماية المياه من التلوث ومواجهة جرائم التعدي على المجاري والقنوات المائية، وأقر القانون عقوبات صارمة لكل من تسول له نفسه التعدى على المياه والتسبب فى تلوثها .


نصت المادة 34 من القانون على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢ فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث ، تسرى أحكام هذا الفصل على الفتحات التى تنشأ فى جسور النيل أو فى جسور المجارى المائية لتصريف مياه الصرف الزراعى فى النيل أو فى أحد المجارى المائية .


ولا يجوز بغير ترخيص من الوزارة إنشاء فتحات فى جسور النيل أو جسور المجارى المائية لتصريف مياه الصرف الزراعى فى النيل أو فى أحد المجارى المائية وفقًا للشروط والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية .
 

و يعاقب كل من يخالف أى حكم من أحكام الفقرة الثانية من المادة (34)، والمادة (59) بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

وتضاعف العقوبة فى حالة العود .