قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

موعد إجازة عيد الميلاد المجيد 2025.. تعرف عليه

إجازة
إجازة
×

تعد الإجازات الرسمية من بين الأمور الهامة التى تشغل بال المواطنين، خاصة مع  بداية عام 2025 ويسعي الكثير منهم للاستفادة منها من خلال السفر والتنزه والخروج مع العائلة، حيث يحصل فيها الموظفون على إجازة طوال العام مقسمين على أيام المناسبات الرسمية.

موعد إجازة عيد الميلاد المجيد 2025

ويضم عام 2025 مجموعة من الاجازات الرسمية والتي تبدأ بإجازة 7 يناير 2025 والتى توافق يوم الثلاثاء المقبل، حيث يحصل الموظفون بالقطاعين الحكومي والخاص على إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وخاصة أن إجازة عيد الميلاد المجيد 2025 من بين العطلات الرسمية خلال العام.

الإجازات الرسمية فى 2025 

- 7 يناير 2025 يوم الثلاثاء بمناسبة عيد الميلاد المجيد.
- 25 يناير يوم السبت بمناسبة ثورة 25 يناير.
- 30 مارس يوم الأحد بمناسبة ليلة عيد الفطر المبارك.
- 31 مارس يوم الاثنين إجازة بمناسبة عيد الفطر المبارك.
- 21 أبريل يوم الاثنين بمناسبة عيد شم النسيم.
- 25 أبريل الجمعة عيد تحرير سيناء.
- 1 مايو يوم الخميس إجازة بمناسبة عيد العمال.
- 5 يونيو يوم الخميس إجازة بمناسبة يوم وقفة عرفات.
- 6 يونيو يوم الجمعة إجازة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
- 7 يونيو يوم السبت إجازة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
- 26 يونيو يوم الخميس مناسبة رأس السنة الهجرية.
- 30 يونيو يوم الاثنين مناسبة ثورة 30 يونيو.
- 23 يوليو يوم الأربعاء بمناسبة عيد الثورة.
- 4 سبتمبر يوم الخميس بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف.
- 6 أكتوبر يوم الاثنين بمناسبة عيد القوات المسلحة.

الإجازات الرسميةوفق القانون 

ووفق القانون يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل خلال هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويحق للعامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره فى ذلك اليوم مضاعفة الأجر. للعامل الحق فى إجازة بأجر كامل فى الإجازات التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وبحد أقصى ثلاثة عشر يومًا فى السنة.

وحدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، استحقاق العامل الذى أمضى فى الخدمة سنة كاملة إجازة سنوية قدرها 21 يوما بأجر كامل. كما يستحق العامل الذى أمضى فى الخدمة 10 سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر إجازة سنوية قدرها 30 يوما بأجر كامل.

ووفق القانون يستحق العامل الذى تجاوز عمره الـ50 سنة إجازة سنوية قدرها 30 يوما بأجر كامل.كما يستحق العامل الذى تقل مدة خدمته عن سنة إجازة سنوية تقدر بنسبة المدة التى قضاها فى الخدمة، بشرط أن يكون قد أمضى 6 أشهر فى الخدمة.

ونص القانون على عدم دخول أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية فى حساب الإجازة السنوية، وبالتالى فلا يجوز خصم أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية من رصيد إجازات العامل السنوية. ونص أيضا على الحق فى زيادة مدة الإجازة السنوية بمقدار سبعة أيام للعمال الذين يعملون فى الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو فى المناطق النائية التى يصدر بتحديدها قرار من وزير القوى العاملة بعد أخذ رأى وزير الصحة.

وفيما يخص الإجازة المرضية، نص القانون على أنه يستحق العامل الذى يثبت مرضه إجازة مرضية تقوم بتحديدها الجهة الطبية المختصة، على أن يحصل العامل خلالها على تعويض عن الأجر وفقا لما حدده قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975 الذى قرر استحقاق العامل 75% من الأجر عن الـ90 يوما الأولى من إجازته المرضية، ثم 85% من الأجر عن الـ90 يوما التالية، وقد اشترط لاستحقاق العامل ألا يقل التعويض فى كل الأحوال عن الحد الأدنى المقرر للأجر، ويستمر صرف هذا التعويض طوال مدة مرض العامل أو حتى ثبوت العجز الكلى أو حدوث الوفاة، بحيث لا تجاوز مدة 180 يوما فى السنة.