طرح أحد المواطنين سؤالًا لدار الإفتاء المصرية يتعلق بحكم المال الذي يُعطى لشخص بغرض شراء بيت، مقابل تقديم ربح شهري لصاحب المال، موضحًا أن هذا الربح يُعتبر بمثابة تعويض عن الفوائد التي كان يمكن لصاحب المال الحصول عليها لو وُضع المال في البنك.
وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الاتفاق المسبق بين الطرفين على رد المال بزيادة، بحيث يُشترط أن يُرد الجنيه بجنيهين مثل فوائد البنوك، يُعد من الربا المحرم شرعًا.
وأوضح الدكتور ممدوح أنه يجوز تعويض صاحب المال على خدمته المالية بطريقة أخرى، مشيرًا إلى أنه إذا تم رد المال بزيادة دون اشتراط مسبق، وكانت هذه الزيادة من باب الهبة أو رد الجميل، فإن ذلك جائز شرعًا، بشرط أن تكون النية خالصة لله، وليست جزءًا من اتفاق مُسبق بين الطرفين.
حكم القروض البنكية للتجارة
في سياق متصل، تناول الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، مسألة القروض البنكية ومدى جواز الحصول عليها بهدف التجارة أو إقامة المشاريع.
وأوضح وسام أن هناك فرقًا بين الحصول على قرض شخصي دون حاجة ضرورية، وبين الحصول على "تمويل" من البنك بغرض إقامة مشروع أو تحقيق فارق في حياة الشخص.
وأضاف أن التمويل البنكي الذي يتم تقديمه على أساس دراسة جدوى ويهدف إلى إقامة مشروع أو تشغيل المال يُعد جائزًا شرعًا، حيث لا يُعتبر قرضًا بالمعنى التقليدي وإنما يُعد شراكة بين البنك وصاحب المشروع.
وأكد وسام أن هذا النوع من التمويل جائز، لأن البنك يقدم المال كجهة استثمارية، ويُعتبر كأنه شريك في المشروع، حيث تُعد الفوائد البنكية جزءًا من الربح الذي يُدره المشروع، وبالتالي لا يُعد هذا النوع من التعامل محرمًا.
وأشار إلى أن بعض الفقهاء أجازوا القروض البنكية للتجارة، مشددًا على أن هذه القروض تُدر ربحًا، وتكون فوائد البنك بمثابة حصته من الشراكة مع صاحب المشروع.