أكدت دار الإفتاء جواز المسح على الجورب (الشراب) وفقًا لشروط محددة، أبرزها أن يكون الشراب ساترًا للقدمين حتى الكعبين، وأن يرتديه الشخص على طهارة.
وأشارت إلى أن هذه الرخصة تشمل الرجال والنساء سواء في الحضر أو السفر، مع اختلاف المدة الزمنية المسموح بها؛ إذ حددت بيوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، تبدأ من لحظة المسح وليس من وقت اللبس.
الشروط الأساسية للمسح على الجورب
أوضحت الإفتاء أن جمهور الفقهاء يشترطون أن يكون الجورب مجلدًا يمكن السير به دون تمزق، وأن يكون طاهرًا في ذاته ومُلبسًا على طهارة.
وفيما يتعلق بالجوارب الخفيفة، ذكرت أن هناك خلافًا فقهيًا، حيث أجاز بعض العلماء، كابن تيمية وابن حزم الظاهري، المسح عليها دون شروط، بناءً على قاعدة "لا إنكار في مختلفٍ فيه"، مع الإشارة إلى جواز التقليد عند الحاجة.
متى يبطل المسح؟
أشارت دار الإفتاء إلى أن المسح يبطل في حالات محددة، منها: نزع الجورب، انتهاء المدة المحددة للمسح، أو حدوث ما يوجب الغسل كالجَنابة أو الحيض أو النفاس. كما أكدت أنه لا يجوز المسح على الجوارب المثقوبة أو الشفافة عند جمهور العلماء، باستثناء قلة أجازوا ذلك بشرط أن يكون الجورب قد لُبس على طهارة.
حكم المسح على الكم بدلاً من غسل اليدين
وفي سياق متصل، نفت الإفتاء إمكانية المسح على الأكمام بدلاً من غسل اليدين في الوضوء، موضحةً أن الشريعة حددت غسل اليدين إلى المرفقين كفرض لا يُستبدل، إلا في حالات التيمم عند تعذر استخدام الماء، وأكدت أن الرخصة في المسح تنطبق فقط على الخفين والجوارب بشروطها الشرعية، ولا يُقاس عليها.
توضيحات واستثناءات
استشهدت الإفتاء بحديث المغيرة بن شعبة الذي يثبت جواز المسح على الجوربين والنعلين، إلا أن الجمهور قيد ذلك بشروط الخُفّ. وأضافت أن بعض الفقهاء، مثل القاسمي وأحمد شاكر، أجازوا المسح على الجورب مطلقًا، سواء كان سميكًا أو رقيقًا.
في النهاية، شددت دار الإفتاء على أهمية التزام الشروط الشرعية والرجوع إلى العلماء عند وجود التباس في الأحكام الفقهية لضمان صحة العبادات.