قضت محكمة الأسرة برئاسة المستشار أحمد عاصم عبدالجبار بإلزام عامل باليومية بأن يؤدى لطليقته اجر مسكن للصغيرين طفليهما 300 جنيه شهريا اعتبارا من تاريخ اللجوء لمكتب التسوية وأن يؤدي اليها اجر حضانة للصغيرين قدره 100 جنيه شهريا بالسوية بينهما وإلزامه بان يؤدى لها 30 جنيها شهريا بدل فرش وغطاء للصغيرين بالسوية بينهما وألزمته بالمصاريف ومبلغ 75جنيها مقابل أتعاب المحاماة وأعفت من الرسوم القضائية.
قالت المحكمة أن المدعية عقدت لواء الخصومة وطلبت من المدعى بالزامه بأن يؤدى للمدعية اجر حضانة لها من تاريخ انتهاء عدتها والزامه بأن يؤدى للمدعية من ذات التاريخ السابق اجر مسكن حضانة ، والزامه بأن يؤدى للمدعية بدل فرش وغطاء للصغيرين من تاريخ فرض النفقة مع الزامه بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة.
وأضافت المحكمة أن المدعية كانت زوجة المدعى عليه بموجب العقد الشرعى ودخل بها وعاشرها معاشرة الازواج ورزقت منه على فراش الزوجية بالصغيرين وطلقت منه وان المدعى عليه قد ترك الصغيرين بلا نفقة رغم قدرته و يساره، مما حدا بها لاقامة هذه الدعوى بغية القضاء لها بما سلف من طلبات، وتداولت الدعوى بالجلسات ووردت مذكرة تحريات ثابت بها ان المدعى عليه يعمل باليومية، والمدعية فوضت الرأى فى تقدير النفقة للمحكمة، ومثل المدعي عليه بشخصه، والمحكمة عرضت الصلح فرفضا، واودعت النيابة مذكرة بالرأى، والمحكمة قررت حجز الدعوى للحكم.
وأكدت المحكمة أنه عن طلب اجر المسكن، و حيث انه من المستقر علية قانونا ان اجر المسكن من عناصر نفقة الصغير علي ابية شرعا فهو لا يدخل ضمن الاجور التي تستحق للحاضنة عملا بنص المادة 18 مكرر ثانيا و يستحق الصغير اجر المسكن سواء كان يقيم لدي الحاضنة بملكها او باجر وفي حالة طلب الام ( الزوجة) اجر مسكن لها او للصغير في حالة قيام الزوجية يوجب القضاء باجر مسكن واحد لكل من الام و الصغبر و ثبوت اقامة الصغير مع الام و التزام الاب باسكانهما امر مفروض الا اذ ثبت العكس.
و حيث انة لما كان ما تقدم و هديا بة و كان الثابت من قيد ميلاد الصغيرين أنهما لم يبلغا بعد حد الكسب المقرر قانونا بـ 15 عاما و من ثم يعدا عاجزان حكميا عن الكسب لصغر سنهما فلا مال لهما و من ثم تجب سكناهما علي ابيهما وقد ورد بالتحرى المرفق بالاوراق ان المدعى عليه يعمل باليومية، مما يفيد يسار المدعى عليه وكانت المطالبه القضائيه قرينه على الامتناع عن الانفاق و من ثم تفرض معه المحكمة اجر المسكن للصغيرين من تاريخ امتناع المدعي عليه عن الانفاق عليهم.