قضت محكمة الأسرة برئاسة المستشار أحمد عاصم عبدالجبار بإثبات حضانة طفل لأمه وإلزام طليقها بتسليمه لها، بعد تطليقه لها لحدوث خلافات بينهما، وألزمت المدعى عليه بالمصاريف و75 جنية مقابل أتعاب المحاماة
قالت المحكمة إن المدعية عقدت لواء الخصومة فيها وطالبت بالحكم بثبوت حضانة المدعية على طفلها الصغير والزام المدعى عليه بتسليمه لها مع عدم تعرض المدعى عليه لها فى ذلك،والزام المدعى عليه بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، وذلك علي سند من القول بأن المدعية كانت زوجة المدعى عليه بصحيح العقد الشرعي وأنجبت منه على فراش الزوجية الصغير وحدثت خلافات بينهما فقام المدعى بتطليقها، وامتنع المدعى عليه عن تسليم الصغير للمدعية، فأقامت دعواها للقضاء لها بطلباتها أنفة البيان.
وأضافت المحكمة أن امادة20 من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2005 والتى تنص على أنه «ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة ويخير القاضي الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذه السن فى البقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانة وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة، ويثبت الحق فى الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء مقدما فيه من يدلى بالأم على من يدلى بالأب ومعتبرا فيه الأقرب من الجهتين على الترتيب التالي الأم فأم الأم وإن علت فأم الأب وإن علت فالأخوات الشقيقات».
وأكدت المحكمة أنه من المستقر عليه بقضاء النقض أن «النص فى الفقرة الخامسة من المادة 20. مفاده أن أحق النساء بحضانة الصغير أمه ما دامت أهلا للحضانة ، وإذا لم توجد الأم أو كانت غير أهل للحضانة ، أنتقل حق الحضانة إلى أم الأم مهما علت ، وقدمت أم الأم على أم الأب فى الحضانة مع تساويهما فى درجة القرابة ، لأن قربة الأولى من جهة الأم ، وقرابة الثانية من جهة الأب ، وحق الحضانة مستفاد من جهة الأم ، فالمنتسبة بها تكون أولى من المنتسبة بالأب».
ولما كان الصغار لما بهم من العجز عن النظر لأنفسهم والقيام بحوائجهم جعل الشرع ولاية ذلك إلى من هو أشفق عليهم، فجعل حق التصرف إلي الآباء لقوة رأيهم مع الشفقة والتصرف يستدعى قوة الرأى ، وجعل حق الحضانة إلي الأمهات لرفقهن وذلك مع الشفقة وقدرتهن على ذلك بلزوم البيت ، والظاهر أن الأم أحن وأشفق من الأب على الولد فتتحمل فى ذلك من المشقة ما لا يتحمله الأب وفى تفويض ذلك إليها منفعة للولد ، ويثبت على الطفل منذ ولادته ثلاث ولايات الأولي هى ولاية التربية والثانية هى الولاية على نفسه والثالثة هى الولاية على أمواله إن كان للصغير أموال ، والحضانة هى ولاية التربية وغايتها الاهتمام بالصغير وضمان رعايته والقيام على شئونه فى الفترة الأولي من حياته والأصل فيها مصلحة الصغير وهى تعني ضم الصغير إلي من يعنى بتربيته والإشراف عليه فى مدة معينة، وإن لفظ الحضانة إنما يطلق على ثبوت يد الحاضنة من النساء طالما كان الصغير فى هذه السن ، فإن بلغ أقصي سن الحضانة كان للعاصب ضمه حيث ينحسر لفظ الحضانة عن يد العاصب على الصغير فى الحالة الأخيرة ، والحاضنة هى من كانت صاحبة حق فى الحضانة سواء كان الصغير فى يدها أو فى يد الغير تطالب بضمة إليها باعتبارها صاحبة الحق الشرعى فى حضانته ، ويبتدى زمن حضانة النساء للصغير من حين الولادة وإلى أن يبلغ الصغير أو الصغيرة خمسة عشرة عاما وفق التعديل الاخير للمادة
ويشترط فى الأم أو ذوات الحق فى الحضانة من النساء عدد من الشروط هى :
(1) أن تكون الحاضنة بالغة عاقلة حرة غير مرتدة
(2) أن تخلو من الأمراض أو العاهات مما يعجزها عن الحضانة.
(3) أن تكون أمينة على المحضون لا يضيع الولد عندها.
(4) ألا تكون متزوجة من أجنبى عن الصغير سواء دخل بها أو لم يدخل.
(5) ألا تقيم به فى بيت من يبغضه.
والأصل أن الحاضنة تتوافر فيها الشروط المطلوبة وعلى من يدعى تخلف إحداها أن يثبت ما يدعيه ، وتقدير توافر أسباب السقوط من عدمه من أمور الواقع التي تقدرها محكمة الموضوع ، ويثبت تخلف الشروط وعدم الصلاحية للحاضنة بكافة طرق الإثبات ، وترتيب المشرع لأصحاب الحق فى الحضانة ملزم ولا يجوز الاتفاق على مخالفته كما لا يجوز القضاء بغيره ، والحضانة لا تنتقل من حاضن إلى أخر إلا بحكم قضائي نهائي.