رغم صدور العديد من التشريعات التي تحظر التدخين داخل المواصلات العامة والأماكن المغلقة، ومحطات لخدمة وتموين السيارات، وفرض غرامات بحق المخالفين، إلا أن البعض يضرب بقوانين المنع عرض الحائط.
ونصت المادة 360 من قانون العقوبات، على أن الحريق الناشئ من عدم تنظيف أو ترميم الأفران أو المداخن أو المحلات الأخرى التي توقد فيها النار أو من النار الموقدة في بيوت أو مبان أو غابات أو كروم أو غيطان أو بساتين بالقرب من تبن أو حشيش يابس، وكذا الحريق الناشئ عن إشعال صواريخ في جهة من جهات البلدة، أو بسبب إهمال آخر يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بدفع غرامة لا تزيد على 200 جنيه مصري.
فإذا وقع الحريق من التدخين أو من نار موقدة في محطات لخدمة وتموين السيارات أو محطات للغاز الطبيعي، أو مراكز لبيع أسطوانات البوتاجاز، أو مستودعات للمنتجات البترولية أو مخازن مشتملة على مواد الوقود أو أي مواد أخرى قابلة للاشتعال، تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
عقوبة التدخين في الأماكن المغلقة
طبقاً لقانون الحد والوقاية من أضرار التدخين، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، كما يعاقب المدخن بغرامة لاتقل عن 10 جنيهات ولا تزيد على 500 جنيه، كل من قام بالتدخين في الاماكن العامة والمغلقة والأماكن التي يصدر بها قرار من وزير الصحة، ويلتزم المدير المسئول عن هذه الاماكن باتخاذ الاجراءات الكفيلة بمنع التدخين فيها، دون الإخلال بأية عقوبة أشد.