يلجأ الكثير من المواطنين إلى إنشاء حسابات مزورة لمساومة مواطنون آخرون أو ابتزازهم مقابل الحصول على مبالغ مادية أو أهداف شخصية .
وواجه القانون هؤلاء بعقوبات رادعة تصل للحبس والغرامة، حيث حددت المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، العقوبة المتعلقة بالبريد الإلكترونى لكل من اصطنع بريداً إلكترونياً أو موقعاً أو حساباً خاصاً، ونسبه زوراً إلى شخص طبيعى أو اعتبارى، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا استخدم الجانى البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع فى أمر يسىء إلى من نُسب إليه، تكون العقوبة الحبس لا تقل مدته عن سنة والغرامة التى لا تقل عن 59 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.