قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

بعد تخفيض سعر السكر لـ 30 جنيهًا.. عقوبة قاسية تنتظر هؤلاء

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
×

تبذل وزارة التموين جهوداً كبيرة في دعم المواطنين في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، خاصة مع اقتراب موسم الأعياد الذي يشهد زيادة في استهلاك السلع الغذائية.

تخفيض سعر السكر 

يتساءل العديد من المواطنين فى مصر عن أسعار السلع الغذائية وأهمها سعر السكر الذى يشغل العديد فى البيوت ويستخدم فى كافة المشروبات الباردة والساخنة، وخصوصا بعد قرار وزارة التموين اليوم بتخفيض سعر السكر 2 جنيه ليصبح 30 جنيها لسعر الكيلو بدلا من 32 جنيها. 

قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين تخفيض سعر السكر بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، إلى 30 جنيها للكيلو بدلا من 32 جنيها، حيث تعد تلك المرة الثانية في تخفيض أسعار السكر حيث كان بـ 35 جنيها.

وكشف مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن أن الوزارة قررت خفض سعر السكر في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ التموين ليصبح 30 جنيهًا للكيلو بدلًا من 32 جنيهًا، وذلك في إطار جهود الوزارة لتخفيف الأعباء عن المواطنين وضمان توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.

يشار إلى أنه في إطار الاجتماعات الدورية لمتابعة عمل قطاعات وزارة التموين، عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا أمس مع رؤساء شركات السكر التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بحضور قيادات الوزارة، ومن بينهم اللواء وليد أبوالمجد نائب الوزير، والدكتور علاء ناجي الرئيس التنفيذي للشركة القابضة، بالإضافة إلى رؤساء شركات السكر من القصب والبنجر.

وتناول الاجتماع متابعة انتظام العمل في مصانع إنتاج السكر التابعة للوزارة، والاستعداد لاستقبال موسم إنتاج السكر من القصب والبنجر، حيث يبدأ موسم القصب في يناير 2025، والبنجر في فبراير 2025.

وأكد الوزير خلال الاجتماع أهمية تحسين جودة إنتاج السكر المقدم للمواطنين عبر بطاقات الدعم.، منوضحا أن الوزارة تعمل على زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السكر، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأضاف: أن السكر يُعد من السلع الأساسية التي تحرص الوزارة على توفيرها بكميات كافية لتلبية احتياجات السوق وضمان استقرار الأسعار.

وعلى جانب آخر نجحت مبادرة وزارة التموين والتجارة الداخلية في إطلاق سوق اليوم الواحد، على مدار الأسابيع الماضية، حيث بدأت الوزارة  في تنفيذ المبادرة في محافظة الإسكندرية، ثم انتشرت في العديد من المحافظات المختلفة لتوفير كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية، برئاسة الدكتور مهندس علاء ناجى رئيس الشركة  بأسعار مخفضة، تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين وتشهد أسواق اليوم الواحد إقبالا كبيرا من جانب المواطنين لحصولهم على السلع بجودة عالية وبأسعار أقل من الأسواق الأخرى.

 5 أكياس سكر للفرد

وقال مصدر في شركات المجمعات الاستهلاكية، إن جميع المجمعات بدأت منذ الساعة 4 مساء اليوم الأربعاء في بيع كيلو السكر الحر بسعر 30 جنيها، بحد أقصى 5 أكياس سكر للفرد.

وأكد المصدر ضخ كميات وفيرة من السلع، وتحديدا من السكر لجميع المجمعات وإتاحته أمام المواطنين بسعر يقل نحو 20% عن سعره في السلاسل التجارية الأخرى، مع تأكيد ثبات سعر السكر التمويني لأصحاب البطاقات عن 12.60 جنيها.

وأشار المصدر إلى وجود وفرة في المخزون الاستراتيجي من السكر لدى مخازن الوزارة، فضلا عن قرب بدء حصاد قصب السكر والبنجر، واستعدادات مصانع السكر التابعة للوزارة لبدء استقبال المحصول الجديد خلال شهر يناير المقبل، ومن المقرر استقبال موسم القصب في يناير 2025، والبنجر في فبراير 2025.

عقوبة قاسية لهؤلاء 

نص القانون المصري على عقوبة التلاعب بالأسعار، ورفعها، حيث عاقب القانون المخالفين ومرتكبي أي نوع من محاولات التلاعب في الأسعار وزيادتها وعدم الالتزام بتعليمات الدولة باتخاذ إجراءات القانونية تصل للحبس 7 سنوات وذلك للحد من منع هذا التلاعب أو زيادة الأسعار كما تلاحق الأجهزة الأمنية بشدة محتكري السلع وزيادة الأسعار على بعضها بكل حسم من خلال حملات مستمرة على جميع الأسواق، وذلك لضبط الأسواق بشكل جيد.

 ووفقاً للقانون والذى نص على معاقبة كل من يحتكر أيا من أنواع السلع بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، وعقوبة بيع السلع بأعلى من سعرها الرسمي، تتراوح ما بين السجن من 5 إلى 7 سنوات، وفقاً لمواد القانون المصري.

 ونصت المادة 71 من القانون فى باب العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون، وفى حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وفى جميع الأحوال، تقضى المحكمة بالمصادرة وينشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه".

 يعاقب من يتم ضبطه يحتكر سلعة أو يخزنها في ذلك الوقت بالحبس مدة لا تقل عن سنة كما يتم تغريمه بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز مليوني جنيه.

 كما نصت المادة على إمكانية تغريم الشخص بما يعادل قيمة البضاعة، التي تم ضبطه وهو يحتكرها، وإذا ضُبط الشخص، وهو يعاود الفعل ثانية، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عامين ولا تتجاوز 5 سنوات، وتصل قيمة الغرامة إلى أربعة ملايين جنيه، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة الاقتصادية بالمصادرة.

 كما حدد قانون حماية المستهلك عدد من العقوبات على التجار المتلاعبين في الأسعار على النحو التالى ونص قانون حماية المستهلك على:

 تغليظ عقوبة السجن والغرامة للمتجاوزين، بغرامة مالية لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تتجاوز 500 مليون جنيه، وفي حالة التكرار تضاعف قيمة الغرامة بحديها مع الحبس أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتشمل الإجراءات الإدارية التي تنظم عمل جهات حماية المستهلك من تنفيذ أحكام القانون، أو امتناع الجهة عن موافاة الجهاز بالمستندات الرسمية، أو إمداده ببيانات غير صحيحة.

 المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حضرت الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين في سوق معين، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هي رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل، بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة، اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية، الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.

 وكل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يعاقب بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالى إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالى الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه، كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش في المعالملات التجارية، حيث نصت المادة (345) على «الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط..