طالب المستشار أحمد شحاته، المحامي بالنقض، مؤسس حملة "عايز حقي" للدفاع عن حقوق ملاك الإيجارات القديمة، مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، بمناقشة ملف الإيجار القديم؛ تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا، والمتضمن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (1) و (2) من القانون رقم (136) لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وقال "شحاته"، في تصريحات صحفية، إن حكم المحكمة الدستورية منح مجلس النواب مهلة حتى نهاية دور الانعقاد الجاري، لإصدار تعديل تشريعي لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وقد تعهد البرلمان بالالتزام بتنفيذ حكم "الدستورية"، إنطلاقًا من التزام دستوري وقانوني، مشيرًا إلى ضرورة فتح البرلمان باب الحوار المجتمعي لملف الإيجارات القديمة تمهيدًا لإعداد تشريع جديد، لإصداره قبل نهاية دور الانعقاد الجاري.
وأوضح مؤسس حملة "عايز حقي" أن حكم المحكمة الدستورية جاءحاسمًا لحالة الجدل الممتدة على مدار عقود طويلة بشأن ملف الإيجارات القديمة، وأصبح واضحًا للجميع، ضرورة الإسراع في إصدار تشريع جديد يعيد للملاك حقوقهم التي أصبح سلبت بثمن بخس، وفضلا عن ذلك يتم توارثها بين أجيال المستأجرين.
وأشار المستشار أحمد شحاتة إلى أن حكم المحكمة الدستورية نسف في مضمونة قانون الإيجار القديم، في ظل الأجرة غير العادلة التي يحصل عليها الملاك، والتي يجب أن تزداد بقيمة مقطوعة ولفترة محددة تنتهي انتقالية تنتهي بإنهاء العلاقة الإيجارية بين الطرفين.
من جانبه، أكد النائب محمد رضا البنا، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن البرلمان يدرس ملف الإيجار القديم من جميع جوانبه ويحرص على إجراء حوارا موسعا بشأنه للاستماع إلى جميع الأطراف والتصورات المطروحة لحل إشكالياته بشكل جذري، بما يحقق العدالة والتوازن بين حقوق المالك والمستأجر دون الانحياز لطرف ضد الآخر، وذلك في إطار الدستور .
وقال "البنا"، إن مجلس النواب ينظر لملف الإيجار القديم نظرة شمولية ويضع في الاعتبار وعلى رأس الأولويات تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم، ومنها الحكم الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية بتاريخ 9 نوفمبر 2024، بعدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (1) و (2) من القانون رقم (136) لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، مشيرا إلى أن أحكام المحكمة الدستورية ملزمة.