قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

برأس مال 30 مليون جنيه.. شروط جديدة للإعلانات بقانون المرور

قانون المرور
قانون المرور
×

نص قانون المرور على شروط وضع إعلانات، والحالات التي لا يجوز فيها وضع لافتات دعاية أو نماذج مجسمة أو غير ذلك، إلا من خلال ترخيص، يصدر وفقًا لأحكام القانون.

ونص قانون المرور الجديد على أن يقدم المعلن طلب الترخيص إلى قسم المرور المختص، على النموذج المعد لذلك، مرفقًا بع المستندات التي حددتها اللائحة التنفيذية لقانون المرور.

وحدد قانون المرور الجديد الشركات التي يحق لها وضع إعلانات ولافتات دعايا على المركبات، وهي الشركات المعتمدة من وزارة الداخلية، العاملة في مجال الدعايا والإعلان، أو التي تكون الدعاية والإعلان من أنشطتها، ويشترط، وفقًا للقانون، أن تتخذ شكل شركة مساهمة ولا يقل رأسمالها المصدر عن 30 مليون جنيه مصري.

كما يحق للشركات والمصانع والمحال التجارية وغيرها من الأشخاص القانونية، أن تضع إعلاناتها على المركبات، بالاشتراطات التي حددها قانون المرور ولائحته التنفيذية، بالنسبة للإعلانات المباشرة على وسائل النقل الخاصة بها، متى كان الإعلان متعلقًا بالاسم أو نوع العمل أو التجارة التي تزاولها.

وتتحدد، وفقًا لقانون المرور الجديد، التزامات هذه الشركات والقواعد التي تتبعها في استصدار تراخيص الإعلان للغير.

وحدد قانون المرور الجديد بيانات الترخيص، فيجب أن يتضمن الترخيص بالإضافة إلي بيانات مالك المركبة المرخص له بوضع المادة الإعلانية، اسم الشركة العاملة في مجال الدعاية والاعلان المعتمدة من وزارة الداخلية، ومدة الترخيص ، وتاريخ بدء سريانه ، والبيانات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وسمح القانون لقسم المرور المختص إلغاء الترخيص وفقا لما تقتضيه اعتبارات تنظيم حركة المرور. كما أعطى القانون الحق لوزير الداخلية، لاعتبارات يقتضيها الصالح العام و بقرار مسبب، الإعفاء من سداد رسوم الترخيص أو الاعفاء من كل أو بعض شروط وضوابط الترخيص المنصوص عليها بهذا القانون.

على جانب آخر، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، لتغليظ العقوبة المُقررة على المُتهرب من الخضوع لفحص كشف تعاطي المواد المُخدرة، ومعاملته معاملة من ثبت إيجابية تعاطيه لتلك المواد.

وينص التعديل على أن تضاف فقرة ثانية إلى المادة 76 من قانون المرور، بأن يُعاقب من تهرب أو امتنع عمداً وبغير مبرر مشروع، عن الخضوع لإجراءات الفحص الخاص بالكشف عن تعاطي المواد المُخدرة، بذات العقوبة المُقررة بالفقرة الأولى من هذه المادة، وهي الحبس مدة لا تقل عن سنة، والتي يُعاقب بها كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مُخدر، أو مُسكر، أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها.