ألغت المحكمة الإدارية العليا ، حكم صادر لصالح مهندس تنظيم بحي المنتزه ، والقاضي بعدم قبول الدعوى شكلًا لإقامتها بعد الميعاد المقرر قانونًا، لارتكابه مخالفة الإجراءات القانونية بشأن بناء 11 دورا مخالفا.
وأقام الطعن النيابة الإدارية ، ضد المهندس لالغاء الحكم الأول ، والقضاء مجددًا بمعاقبته بالعقوبة المناسبة لما اقترفه من جرم ، وقضت المحكمة بإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية بالإسكندرية للفصل فيها بهيئة مغايرة .
ونسبت له النيابة الإدارية ، لم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين ، من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة بأن قعد عن اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن بناء دور أرضى و أحد عشر دور علوي دون ترخيص للعقار الكائن بالإسكندرية ليأتي بها بصورة مجمعة .
وعلى جانب آخر، أكدت المحكمة الإدارية العليا، أنه من المستقر عليه قضاءً أنه متى تحقق قاضى الموضوع أن الاعتراف سليم من المتهم ، مما يشوبه واطمأنت إليه نفسه أن يأخذ به في إدانة المتهم المعترف سواء أكان هذا الاعتراف قد صدر أمام القاضي ، أو في أثناء التحقيق مع المحال وسواء كان المتهم مصراً على هذا الاعتراف أو أنه عدل عنه في ساحة القضاء ، أو في أحد مراحل التحقيق، وهذا من سلطة قاضى الموضوع وغير خاضع في تقديره لرقابة المحكمة الأعلى .
وأضافت المحكمة: وذلك بحسبان أنه من المسلمات القانونية أن الاعتراف سيد الأدلة، ومتى كانت المخالفة المنسوبة إلي المحال ثابتة من واقع إقراره الصحيح فإن ذلك يغني عن أي دليل آخر.
وشددت المحكمة، على أن الدقة و الأمانة واجبين من أهم الواجبات التي وسدها المشرع للموظف العام حال أداء العمل المكلف به، وهو ما يقتضى منه أن يبذل قصارى جهده ويتحرى كل إجراء يقوم به تحرى الرجل الحريص ويتسلح في ذلك بالحذر والتحرز ، ويؤديه عن بصر وبصيرة ، واضعًا نصب عينيه ما يلزمه به القانون وتقضى به التعليمات المنظمة للعمل أو أداء الخدمة.