قدم الشيخ علي قشطة، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، توضيحًا عمليًا لسيدة تدعى "نعمة"، التي تساءلت عن حكم نذرها بذبح خروف إذا شُفيت من مرض السرطان، لكنها تواجه صعوبة في الوفاء بهذا النذر بسبب ظروفها المالية.
وخلال ظهوره في برنامج "فتاوى الناس" على قناة الناس، اليوم الأربعاء، بدأ الشيخ حديثه بالدعاء للسيدة، قائلًا: "ألف سلامة عليكِ يا حاجة نعمة، ونسأل الله أن يمنّ عليكِ بالشفاء التام والعافية."
وعن الحل الشرعي في هذه الحالة، أوضح الشيخ أن النذر الذي تعجز صاحبه عن الوفاء به، يمكن استبداله بكفارة يمين.
وأضاف: "الكفارة تكون بإطعام 10 مساكين، أو تقديم مبلغ مالي يعادل 300 جنيه تقريبًا.
وإذا لم يكن ذلك ممكنًا، يمكنك الصيام لمدة 3 أيام، وهذا يفي بالنذر الذي تعجزين عن تنفيذه."
كما شدد أمين الفتوى على أهمية مراعاة الظروف الشخصية عند التفكير في النذور، موضحًا أن النذر عبادة مشروطة لا يجب أن تثقل كاهل الإنسان بما يفوق قدرته.
أنواع النذر
ورد أن للنذر أنواعٌ عديدة، وهي:
- نذر الطاعة أو التبرر: أن ينذر المكلّف القيام بطاعةٍ مقابل إتيان نعمةٍ أو دفع نقمةٍ، مثل قول: لله علي صوم شهرٍ إن شافاني الله، وهذا النوع من النذر يجب الوفاء به، وإن لم يستطع الناذر؛ لعذرٍ ككبر أو غيره، فعليه كفارة يمين.
- نذر اللجاج: هو أن يعلّق الناذر فعل المنذور على شيءٍ، ولكن يخرج مخرج اليمين؛ ليفعل شيئًا أو ليمنع نفسه من فعل شيءٍ، وهذا النوع من النذر يخيّر فيه الناذر بين التكفير عن يمينه إذا وقع ما علق عليه النذر، أو الوفاء بالنذر.
- النذر المطلق: هو أن يقول الناذر: لله علي نذر دون ذكر المنذور، وهذا النوع من النذر يلزم فيه الناذر كفارة يمين.
- النذر المباح: هو أن ينذر الناذر فعل شيءٍ مباحٍ؛ كأن يقول لله علي نذرٌ أن أركب سيارتي، وهذا النوع من النذر اختلف في حكمه على أقوالٍ؛ فذهب الحنفيّة والحنابلة إلى أنّ الناذر له الخيار بين فعل المنذور وكفارة اليمين، وذهب المالكيّة والشافعيّة إلى أنّ الناذر يباح له فعل المنذور أو عدم فعله، وليس عليه شيءٌ إذا لم يفعله.
- النذر المكروه: مثل نذر الطلاق، وهذا النوع من النذر يستحبّ فيه كفارة اليمين؛ ليُخرج الناذر نفسه من عهدة النذر ولا يفي به، لكن إن وفّى بنذره؛ فلا شيء عليه.
- نذر المعصية: كنذر فعل شيءٍ محرَّمٍ، مثل شرب الخمر، وهذا النوع من النذر يحرم فعله باتّفاق العلماء، لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: "مَن نَذَرَ أنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، ومَن نَذَرَ أنْ يَعْصِيَهُ فلا يَعْصِهِ"، لكن اختلفوا فيما يترتّب عليه؛ فذهب أبو حنيفة وأحمد إلى وجوب الكفارة على نذر المعصية، وذهب مالك والشافعيّ وروايةٌ عن أحمد إلى أنّه لا كفارة عليه؛ لأنّ الرسول لم يأمر بذلك في الحديث.