قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

إلزام حداد بنفقة لطليقته وأجر حضانة لأبنائه الثلاثة وبدل فرش وغطاء

ارشيفية
ارشيفية
×

قضت محكمة الأسرة برئاسة المستشار أحمد عاصم عبدالجبار رئيس المحكمة بإلزام طليق الزوجة بأن يؤدي لطليقته  1200 جنيه شهريا كنفقة للصغار بأنواعها الثلاثة (مأكل وملبس ومسكن).

كما قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية اجر حضانة للصغار 150 جنيها شهريا بالسوية بينهم وكذا بإلزامه بان يؤدى للمدعية مبلغ ستون جنيها شهريا بدل فرش وغطاء للصغار بالسوية بينهم ابتداء من تاريخ اللجوء لمكتب التسوية وأمرته بالأداء فى مواعيده ألزمته بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة وأعفت من الرسوم القضائية.

وجاء بالدعوى أن المدعية كانت زوجة المدعى عليه بصحيح العقد الشرعي وعاشرها معاشرة الأزواج وأنجبت منه على فراش الزوجية 3 صغار، وهم في حضانتها ثم طلقت منه وإذ امتنع المدعى عليه عن الإنفاق علي الصغار وتركهم بدون نفقة أو منفق  رغم يساره ، فأقامت دعواها للقضاء لها بطلباتها.

وأضافت أن المدعية قدمت ـ طلباً إلى مكتب تسوية المنازعات المختص لتسوية النزاع موضوع الدعوى ودياً، ولم تسفر جهود ذلك المكتب عن تسوية النزاع، وقدمت سندا لدعواها حافظة طويت على صورة ضوئية من اشهاد طلاق المدعى عليه والمدعية وصورة ضوئية من قيد ميلاد الصغار وصورة ضوئية من عقد إيجار. 

وإذ تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها و مثلت المدعية بوكيل عنها ـ محام ـ، وقدم مذكرة تحريات ثابت بها ان المدعى عليه يعمل حداد وحالته المادية فوق المتوسط تقريبا، وفوضت الرأى للمحكمة فى تقدير النفقة، ومثل المدعى عليه بوكيل عنه محام، وقدم حافظة اطلعت عليها المحكمة، والمحكمة عرضت الصلح فرفض ، وفوضت النيابة الرأى، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم. 

وحيث أنه عن نفقة الصغار، فأنة من المقرر بنص المادة 18 مكرر – ثانياً من المرسوم بقانون رقم ( 25 ) لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أنه " إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه ، وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفي نفقتها وإلى أن يتم الابن الخامسة عشر من عمره قادراً على الكسب المناسب فإن أتمها عاجزاً عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه ، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم وبقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش في المستوى اللائق بأمثالهم وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ الامتناع عن الإنفاق عليهم ". ويشترط لوجوب نفقة الفرع على الأصل ثلاث شروط هي : أولا : أن يكون الابن فقيراً لا مال له ، فإذا كانت له بعض الأموال إلا أنها لا تكفي نفقته التزم الأب بتكملة الباقي. ثانيا : أن يكون الابن عاجزاً عن الكسب لصغر أو أنوثة أو عاهة أو للانخراط في التعليم. ثالثا : أن يكون الأب غنياً قادراً على الكسب. ومن المقرر أن لقاضى الموضوع السلطة التامة في بحث الدلائل والمستندات المقدمة وفى موازنة بعضها بالبعض الأخر وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه وفى استخلاص ما يرى أنة واقعة الدعوى دون رقابة علية في ذلك من محكمة النقض متى كان استخلاصه سائغا". 

فلما كان ما تقدم و كان الثابت للمحكمة أن الصغار فقراء وأنهم ليس لديهم مال ينفقون منه على انفسهم و غير قادرين على العمل، و كان تاريخ التسويه قرينة الامتناع عن الإنفاق لكون أن القانون أوجب اللجوء إلية في هذه الدعوى و ثبت لدى المحكمة أيضا يسار المدعى عليه وفق الثابت بمذكرة التحريات المرفقه الذي تطمئن اليه المحكمه وتعول عليه كدليل للاثبات انه يعمل حداد وحالته المادية فوق المتوسط ومن ثم فان طلب المدعية نفقة للصغار يكون قائما علي سند صحيح من الواقع ، ومن ثم فان المحكمة تلزم المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية نفقة للصغار المذكورة بانواعها الثلاثه بالقدر الذي تقدره المحكمة ويتناسب مع دخل المدعى عليه.

وحيث أنة عن بداية النفقة المقضي بها سلفا" فأن القدر المتيقن لدى المحكمة أن تاريخ التسويه هو تاريخ الامتناع في هذه الدعوى حيث ان المدعيه لم تثبت او تطلب التحقيق لاثبات ان تاريخ الامتناع سابق علي تاريخ التسويه وحيث انه عن طلب اجر الحضانة، فلما كان من المستقر علية ان الاجور و هي المقابل النقدي الذي يدفعة الملتزم بالنفقة للحاضنة لقاء قيامها بعمل و هو خدمة المحضون و القاعدة العامة في هذا الخصوص هي انة لا يجوز للام ان تجمع بين النفقة و الاجور فطالما ان الام تستحق النفقة علي والد الصغير سقط حقها في استحقاق الاجور سواء كانت النفقة المستحقة نفقة زوجية او نفقة عدة فاذا لم تكن تستحق النفقة لأي سبب من الأسباب عدم الاستحقاق ( الاستيفاء او الابراء او الخلع ) استحقت الأجور المقررة. 

وحيث انة من المستقر علية قانونا ان اجر الحضانة و هو المقابل النقدي الذي تستحقه الحاضنة للمحضون نظير قيامها بحضانته و رعايته خلال مدة حضانتها لة و ينشأ ذلك الحق من تاريخ بدء الحضانة اذا كانت الحاضنة هي ام المحضون و لم تكن تتقاضي نفقة عدة للابراء او الاستيفاء و يظل ذلك الحق للحاضنة طالما الصغير في حضانتها سواء كان حقها في الحضانة قائما او سقط عنها اعمالا للقاعدة الشرعية القائلة بان الأجور تعتمد اليد و يستمر ذلك الحق حتى بلوغ الصغير سن الخامسة عشر. 

و حيث انة لما كان ما تقدم  وكان الثابت من قيد ميلاد الصغار مما يكون معه والحال كذلك مازالوا بسن حضانة النساء و المقرر قانونا بخمسة عشر عاما، و كان المدعي علية لم ينل من حضانة المدعية للصغار الامر الذي تتوافر معة الشروط التي تطلبها المشرع لاستحقاق الحاضنة اجر حضانة من حضانة المدعية للصغير بحسب الاصل العام وقد ورد بمذكرة التحريات ان المدعى عليه يعمل حداد وحالته المادية فوق المتوسطة، مما يفيد يسار المدعى عليه وكانت المطالبه القضائيه قرينه على الامتناع عن الانفاق و من ثم تفرض معة المحكمة اجر الحضانة للصغار من تاريخ امتناع المدعي عليه عن ادائه و الذي تقدره المحكمة من تاريخ اللجوء لمكتب التسوية وتقدرها المحكمة بحسب يسار المدعى عليه وحيث أنة عن طلب المدعية ببدل فرش وغطاء للصغار،  فإنه و لما كان المقرر شرعاً( أنه يجب للصغير على أبيه فرشه و غطاؤه كما انه من المقرر أيضا بقضاء محكمتنا العليا إن " لمحكمة الموضوع مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة واطراح ما لا ترتاح إليه منها دونما حاجة بها إلى الرد على الأدلة التي لم تأخذ بها مادام إن حكمها في مجموعه يستند إلى اعتبارات تحمله ". 
ولما كان الفرش و الغطاء مما يبلى فإن الأب يلتزم بتجديده بدوام الاستعمال و يجب للصغير الفرش و الغطاء و لو كان صغيراً إذ المعروف عادة و المقرر طبيعةً أن الطفل يجب أن يكون في مهد خاص يناسب حالته و لا يشترك مع حاضنته في فراشها و غطائها و هو الأمر الذي تمليه المبادئ الصحية.

و كان البين من مدونات الدعوى أن صغار المدعى عليه مازالوا في نعومة أظافرهم و حاجتهم للفرش و الغطاء لا تقل أهمية عن حاجتهم للنفقة على طعامهم و كسوتهم و سكناهم و من ثم تلزم المحكمة المدعى عليه بأداء بدل فرش وغطاء للصغار بعد أن ثبت للمحكمة أنهم في يد المدعية وإنهم انجال المدعي عليه طبقاً للثابت من شهادة ميلادهم، وإذ كان ذلك وكان المدعى عليه قد امتنع عن أداء بدل فرش وغطاء الصغار بقرينة التداعي ، و لما كان الثابت للمحكمة أن الصغار سالفى الذكر فقراء وأنهم ليس لديهم مال ينفقون منه على انفسهم و غير قادرين على العمل، و ثبت لدى المحكمة أيضا يسار المدعى عليه وفق القضاء المتقدم، ومن ثم فان طلب المدعية بدل فرش وغطاء الصغار يكون قائما علي سند صحيح من الواقع ومن ثم فان المحكمة تلزم المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية بدل فرش وغطاء للصغار المذكورين وتقدرها المحكمة بحسب يسار المدعى عليه.