مع اقتراب نهاية عام 2024 ، يبحث العديد من المواطنين عن أيام الإجازات الرسمية المرتقبة في عام 2025.
الإجازات الرسمية فى 2025
ويضم عام 2025 مجموعة من الإجازات الرسمية والتي تشمل ما يلي :-
- 7 يناير 2025 يوم الثلاثاء بمناسبة عيد الميلاد المجيد.
- 25 يناير يوم السبت بمناسبة ثورة 25 يناير.
- 30 مارس يوم الأحد بمناسبة ليلة عيد الفطر المبارك.
- 31 مارس يوم الاثنين إجازة بمناسبة عيد الفطر المبارك.
- 21 أبريل يوم الاثنين بمناسبة عيد شم النسيم.
- 25 أبريل الجمعة عيد تحرير سيناء.
- 1 مايو يوم الخميس إجازة بمناسبة عيد العمال.
- 5 يونيو يوم الخميس إجازة بمناسبة يوم وقفة عرفات.
- 6 يونيو يوم الجمعة إجازة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
- 7 يونيو يوم السبت إجازة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
- 26 يونيو يوم الخميس مناسبة رأس السنة الهجرية.
- 30 يونيو يوم الاثنين مناسبة ثورة 30 يونيو.
- 23 يوليو يوم الأربعاء بمناسبة عيد الثورة.
- 4 سبتمبر يوم الخميس بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف.
- 6 أكتوبر يوم الاثنين بمناسبة عيد القوات المسلحة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير حقوق الموظفين فى الإجازات الرسمية طبقا لما نص عليه قانون الخدمة المدنية.
إجازة بأجر كامل
تنص المادة (46) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك مع منحه أجرًا مضاعفًا أو إجازة عوضًا عنها وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.
وتنص المادة (47) من قانون الخدمة المدنية على أنه للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة وبحد أقصـــى يومين في المرة الواحدة.
الإجازات السنوية
وتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.
وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
وتنص المادة (49) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.