أعلن عنها وزير المالية أحمد كوجك، عن حزمة تسهيلات ضريبية جديدة ، تعكس الاستجابة السريعة لمتطلبات المستثمرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتستهدف هذه التسهيلات تحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب المصرية، ووضع رؤية شاملة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات القائمة بالفعل، بالإضافة إلى تحفيز الاقتصاد غير الرسمي وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وقال أحمد كجوك وزير المالية إن الوزارة تعمل على 3 أولويات رئيسية لدفع حركة الاقتصاد بتعميق الشراكة مع القطاع الخاص.
وأضاف كجوك، فى مؤتمر الجمعية العلمية للتشريع الضريبي، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعد خطوة جادة فى مسار «الثقة والشراكة واليقين» مع مجتمع الأعمال، وتستهدف تحسين الخدمات الضريبية المقدمة إليهم، وتوفير السيولة النقدية لهم.
الضريبة المستحقة على مشروعات الاقتصاد غير الرسمى
حدد قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الضريبة المستحقة على مشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ولا يجاوز عشرة ملايين جنيه خلال فترة سريان الترخيص المؤقت تُحدد وفقا للأسس الآتية:
1%) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها ثلاثة ملايين جنيه ولا يجاوز عشرة ملايين جنيه سنويا.
2- (0.75%) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها مليونى جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه سنويا.
3- (0.50%) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ويقل عن مليونى جنيه سنويا.
وقد تضمن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضوابط بشأن رسوم منح الترخيص المؤقت الذى يمنح للمشروعات عقب التقدم بطلب لتقنين الأوضاع، وذلك للتيسير على أصحاب هذه المشروعات وتشجيعهم على الدمج في الكيان الرسمي للاقتصاد المصرى، وفيما يلى نستعرض هذه الإجراءات والرسوم المنصوص عليها وفقا للقانون.
يحصل رسم مقابل استخراج الترخيص المؤقت المنصوص عليه فى المادة (71) من هذا القانون لا يجاوز حده الأقصى ، عشرة آلاف جنيه للمشروعات المتوسطة، خمسة آلاف جنيه للمشروعات الصغيرة، ألف جنيه للمشروعات متناهية الصغر، ويتم تحصيل هذا الرسم وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئاته طبقا لحجم النشاط المرخص به وطبيعته وما يقدم إليه من خدمات حسب احتياجاته الفعلية.
وتؤول حصيلة الرسوم للخزانة العامة، ويتم تخصيص ما يعادلها إلى الجهاز والمحافظة المعنية مناصفة، ويجوز عند الاقتضاء تعديل هذه النسبة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الجهاز.