يأتي قانون الضمان الإجتماعي والدعم النقدي، في إطار حرص الدولة على توفير حياة كريمة للفئات الأولى بالرعاية من خلال برامج تكافل وكرامة، بما يحقق العدالة الاجتماعية وحق المواطنين في العيش بحياة كريمة.
وكفل القانون حق الأسر في الجمع بين تكافل وكرامة ، حيث نصت المادة 10 من قانون الضمان الاجتماعي، على أنه يجوز للأسر الجمع بين كل من الدعم النقدي "تكافل" والدعم النقدي "كرامة"، وذلك إذا ما انطبقت الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، وتنظم اللائحة التنفيذية ضوابط ومعايير الجميع لكل فئة من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وفي حالة إذا تخلف الفرد أو الأسرة عن صرف الدعم النقدي المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعين على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يومًا لدراسة الحالة ميدانيًا والوقوف على أسباب عدم الصرف.
ويحدد الدعم النقدي الشهري و الحدين الأدنى والأقصى له بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية، وتتم مراجعة قيمة الدعم النقدى الشهرى كل ثلاث سنوات بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التى تسبقها، وفقاً للضوابط والمعايير والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى هذا الشأن.