يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة المقرر عقدها غدا الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
ونتيجة لقرب انتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات، قررت الحكومة تقديم مشروع قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بهدف الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة وضمان حماية حقوقها من التعديات والتصرفات غير القانونية.
فتح باب تقنين أراضى وضع اليد لمدة 6 شهور
اجازت المادة 3 من القانون التصرف المنصوص عليه في المادة (2) من هذا القانون يمكن أن يكون بالبيع أو بالإيجار المنتهي بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع، وذلك بناءً على طلب يُقدمه واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وطبقا لنص المادة 4 من مشروع القانون ، فإنه يجوز للجهة الإدارية المختصة تفويض المحافظ في اتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بالتصرف في الأراضي المملوكة للجهات الخاصة الخاضعة لولايتها، وذلك وفقًا لأحكام هذا القانون.
و حال عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بالبت في طلب التقنين خلال 6 أشهر من التصرف لواضع اليد عن طريق الإيجار أو حق الانتفاع، يتولى المحافظ ولاية التصرف لواضع اليد بطريق الإيجار أو حق الانتفاع بعقد مؤقت لا تزيد مدته على 3 سنوات يجدد حال عدم البت من الجهة الإدارية المختصة في طلب التقنين مع التزام الجهة الإدارية وفي جميع الأحوال يكون للمحافظ ولاية التصرف لواضع اليد بالنسبة للأراضي التي ليس لها جهة ولاية.
وحددت المادة 10 الجهة الإدارية المختصة بتحصيل مقابل انتفاع من واضع اليد في الحالات التي لا يتم فيها تقنين وضع اليد لأي سبب، أو في حالات تعذر إزالة التعدي مؤقتًا، شريطة ألا تزيد قيمة هذا المقابل على 100 جنيه لكل متر مربع سنويًا للأراضي المقام عليها بناء ومبلغ 20 ألف جنيه سنويًا للأراضي الزراعية والمستصلحة عن الفدان الواحد، مع زيادة بنسبة 5% سنويًا.