قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الطلاق على صنفين: إما أن يكون رجعيًا وإما أن يكون بائنًا؛ فالرجعي يجوز للرجل أن يُرجع زوجته لأنها مازالت زوجةً له، والبائن لا يجوز له أن يفعل ذلك كما لو طلق القاضي أو طلقت بشرطٍ اشترطته عليه؛ وكان ذلك الشرط أن تطلق نفسها بائنًا ، أو اختلعت منه خلعًا فكل ذلك بائن، لكنها تعتد أيضًا وتنتظر الثلاثة القروء، وذلك أن العدة ليست فقط لحق الزوج إنما لخلو رحمها وأيضًا للتعبد لله.
فترة العدة
وأضاف علي جمعة، في فتوى له، أن فترة العدة تبين مدى قدسية الزواج، وأنه ليس من اللهو ولا اللعب إنما هي حياة يجب علينا أن نتأمل في قدسيتها، ولذلك بعض الناس يسميه الرباط المقدس لأنه رباط كان تحت اسم الله سبحانه وتعالى وتحت كتابه وسنة نبيه ، ولذلك كان محترمًا.. معتبرًا.. مقدسًا.
وأوضح أن الطلاق البائن على قسمين: بائن بينونة صغرى وهذا معناه أنه بمضي العدة فقد بانت منه هذه الزوجة فيجوز لها أن تذهب وأن تتزوج، وبائن بينونة كبرى فلا يحل لها أن ترجع لزوجها الأول إلا بعد أن تتزوج زوجًا آخر.
الحكمة من العدة
وطرحت دار الإفتاء المصرية، عبر بثها المباشر على مواقع التواصل الاجتماعي، تساؤلات عدّة من الجمهور حول الأحكام الشرعية المتعلقة بعدّة المطلقة والمتوفى عنها زوجها، وخصوصًا الحكمة وراء اختلاف المدة بينهما.
وأوضح الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى، أن عدّة المطلقة من زواج عرفي أو رسمي هي ذاتها؛ فإذا كانت المرأة تحيض فعدّتها ثلاث حيضات، وإذا كانت كبيرة في السن أو صغيرة لم تحض، فعدتها 3 أشهر قمرية.
وأشار إلى أن الله عز وجل فرض العدّة على النساء، سواء كنّ مطلقات أو توفي عنهن أزواجهن، لأسباب متعددة.
ومن أبرز هذه الأسباب: امتثال أمر الله، والتأكد من براءة الرحم لضمان عدم اختلاط الأنساب، وإتاحة فرصة للزوجين في حالات الطلاق للمراجعة وإعادة الحياة الزوجية.
كما أن العدّة تُبرز أهمية عقد الزواج، بحيث لا يكون الطلاق إجراءً بسيطًا أشبه باللعب.