قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

ربط "كلب ضال" بحبل من عنقه وسحبه في الشارع.. المتهم يواجه هذه العقوبة

تعذيب كلب في الشارع
تعذيب كلب في الشارع
×

انتشرت في الفترة الأخيرة حوادث تعذيب الحيوانات ، وكان آخرها قيام بربط "كلب ضال" بحبل من عنقه وسحبه وذلك حال استقلاله سيارة وسيرها بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة.

حيث شهدت منطقة الجيزة وتحديدا في منطقة شرطة الأهرام، واقعة مؤسفة عندما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك فيديو لشخص يقوم بربط "كلب ضال" بحبل من عنقه وسحبه وذلك حال استقلاله سيارة وسيرها بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة .

في السطور التالية نرصد تفاصيل تلك الواقعة التي كانت حديث السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية، والعقوبة المقررة على صاحب تلك الواقعة.

البداية عندما كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بربط "كلب ضال" بحبل من عنقه وسحبه وذلك حال استقلاله سيارة وسيرها بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة.

وزارة الداخلية

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لإبعاده عن العقار محل سكنهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة قتل الحيوانات

نصت المادة 355 من قانون العقوبات المصري على أن يعاقب بالحبس مع الشغل اولا: كل من قتل عمدا دون مقتضى حيوانا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضررا كبيرا.

ثانيا: كل من سم حيوانا من الحيوانات المذكوره بالفقرة السابقة، وكل شروع في الجرائم السابقة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد عن سنة أو الغرامة.

ونصت المادة رقم 356 من ذات القانون أنه إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها ليلا تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات.

بينما نصت المادة رقم 357 من ذات القانون أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو الغرامة كل من قتل عمدا ودون مقتضى أو سم حيوانا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة في المادة 355 أو أضر به ضررا كبيرا.

فيما تم تعديل قانون العقوبات بإضافة المادة 357 والتي جرمت قتل أو الإضرار بالحيوانات المستأنسة التي لم تذكر في المادة السابقة، ونصت على عقوبة الحبس الذى لا تزيد مدته على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.