قالت دار الإفتاء المصرية، إن زواج الابن بأخت زوجة أبيه جائز شرعًا؛ إذ لا يوجد مانع من موانع الزواج شرعًا.
وأضافت دار الإفتاء في إجابتها عن سؤال: هل يجوز للرجل أن يتزوج بأخت زوجة أبيه؟ أنه يجوز لهذا الابن المسئول عنه أن يتزوج من أخت زوجة أبيه؛ لعدم وجود مانع من موانع الزواج شرعًا.
سبب مشروعية الزواج
وقال الدكتور علي جمعة ، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الله سبحانه وتعالى أباح لنا الزواج وجعل هذا النظام بين الذكر والأنثى لإنشاء أسرة ، منوهًا بأن الأسرة غرضها في النهاية هو عمارة الأرض.
وأوضح “جمعة” في إجابته عن سؤال: (لماذا أباح الله لنا الزواج؟) ، أن عمارة الأرض تحتاج إلى النسل ، مشيرًا إلى أن الله عز وجل خلق الأنثى ومكنها من الحمل والولادة وأعطى لها الرضاعة للرعاية والعناية بالأطفال ليبلغوا مبلغ العاملين في الأرض بناتًا أو أولادًا، فإذن الزواج صنع لضبط هذه العلاقة.
ونبّه إلى أن الغريب أنه لم يقف عند هذا الحد بل حرم الزنا، أي حرم تلك العلاقة خارج نطاق مؤسسة الزواج، فالأمر إذن أن هناك كبيرة من الكبائر وحتى لا ترتكب فإنه تنشأ هذه العلاقة ، هذه المظلة، هذا العقد الزواج، إنشاءً يتيح للبشرية أن تتكاثر ويتيح للبشرية السعادة والأدب واللياقة، ثم شرع بعد ذلك بر الوالدين وصلة الأرحام ووجوب النفقة وما نحوها من الأحكام التي تنظم حياة البشر.