في ضوء مشروع قانون العمل الجديد الذي تُستكمل مناقشاته خلال الفترة المقبلة داخل مجلس النواب، أعلنت وزير العمل عن مفاجأة بشأن عدد الإجازات التي يحصل عليها الموظفون العاملين بالقطاع الخاص والمخاطبون بقانون العمل الجديد.
ويمنح مشروع قانون العمل الجديد العديد من الامتيازات والمكتسبات للعمال ومنها الإجازات التي ينظمها ويضع لها إطارًا محددًا، ليستفيد منها الموظف بالقطاع الخاص على غرار الاستفادة التي تتحقق للعماملين بالقطاع الحكومي والخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية.
إجازات بمشروع قانون العمل الجديد
أوضح وزير العمل أن القانون الجديد استحدث مزايا لذوي الهمم، منها زيادة الإجازة السنوية 45 يوما وحظر التمييز ضدهم، والتركيز على دورات تدريبية متخصصة بالتعاون مع التضامن الاجتماعي لذوي الإعاقة، من خلال مراكز تدريب متنقلة ومراكز ثابتة، لافتًا إلى أن مبادرة ابدأ ستكون موجودة في مشروع التدريب، والمستهدف الوصول إلى مليون متدرب في العام الواحد.
وفي ضوء ما أعلن عنه وزير العمل، نستعرض في التقرير التالي، الإجازات التي نص عليها مشروع قانون العمل الجديد للعمال والتي تتنوع ما بين إجازات أسبوعية وإجازات سنوية وإجازات رسمية بمناسبات الأعياد وغيرها مما يصدر بها قرار وزاري ويحصل عليها الموظفون مدفوعة الأجر.
الإجازات الاعتيادية السنوية
ونص مشروع قانون العمل الجديد على إقرار إجازات سنوية اعتيادية للموظفين، جاءت كالتالي:
- 15 يوما في السنة الأولى وتحسب بعد مضي 6 شهور من تاريخ استلام العمل
- 21 يوما لم أمضى سنة كاملة في الخدمة
- 30 يوما لمن أمضى 10 سنوات في الخدمة
- 45 يوما لمن تجاوز سنه الخمسين – لذوي الإعاقة دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
- يمكن زيادة الإجازات الاعتيادية السنوية 15 يوما للعاملين بالمناطق النائية.
- لا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
اجراءات الحصول على الإجازات السنوية
وحدد مشروع قانون العمل الجديد ضوابط الحصول على الإجازة السنوية الاعتيادية التي تترواح مدتها من 15 يومًا إلى 21 يومًا.
ونص مشروع قانون العمل الجديد على أن تزداد مدة الإجازة السنوية لتزيد بمقدار سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الخطرة، أو المضرة بالصحة، أو في المناطق النائية.
- سمح مشروع قانون العمل الجديد، لصاحب العمل أن يحدد مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل، مع عدم جواز العامل النزول عن إجازته، ويلتزم القيام بالإجازة في التاريخ، وللمدة التي حددها صاحب العمل وتم إخطاره بها، وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها.
وأعطى قانون العمل الجديد لصاحب العمل الحق أن يحدد مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.