أثارت واقعة الشرف للطبيبة وسام شعيب طبيبة مقيمة بمستشفى كفر الدوار العام الغضب في أوساط الشارع المصري، إثر قيامها بنشر مقطع فيديو مصور، ارتكبت من خلاله عددًا من المخالفات، حيث جرى تداوله على عددٍ من منصات التواصل الاجتماعي، يتضمن حديثها حول عدد من الحالات من السيدات والفتيات المترددات عليها لتوقيع الكشف الطبي، بشكل يشكل انتهاكًا لحقوق المريضات ومخالفة لما تقرره آداب مهنة الطب ورسالتها السامية.
النيابة الإدارية بكفر الدوار أحالت اليوم الطبيبة وسام شعيب طبيبة مقيمة بمستشفى كفر الدوار العام، والمعروفة إعلامياً بـ طبيبة كفر الدوار إلى المحاكمة التأديبية العاجلة.
عقوبة إفشاء أسرار المرضى
جرم القانون فضح خصوصية المرضى ، وحظر على أي شخص يعمل في المجال الطبي أو الرعاية الصحية إفشاء أي معلومات سرية تخص المريض، إلا في حالات معينة يفرضها القانون.
في هذا الصدد، نصت المادة 310 من قانون العقوبات على أن كل من يعمل في الطب أو الصيدلة أو التوليد أو المهن ذات الصلة ويتلقى معلومات سرية بحكم مهنته، ويقوم بإفشائها في غير الحالات التي يوجب فيها القانون الإبلاغ، يُعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة تصل إلى خمسمائة جنيه مصري.
عقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصة
تنص المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر، وبغرامة لاتقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياه الخاصة أو ارسل بكثافة العديد من الرسائل الاليكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع اليكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة.
عقوبة نشر أخبار كاذبة
نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
عقوبة تكدير السلم العام
نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
عقوبة نشر مقاطع فيديو خادشة على مواقع التواصل
نصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.