لاشك أن أهمية السؤال عن هل نسيان التشهد الأوسط يبطل الصلاة ؟ هو حال البعض ممن يعانون من النسيان في الصلاة ، في حين يدركون أن الصلاة عماد الدين، وثاني أركان الإسلام ، ومن ثم لا ينبغي التهاون فيها بأي حال من الأحوال، وهذا ما يطرح السؤال عن هل نسيان التشهد الأوسط يبطل الصلاة ؟.
هل نسيان التشهد الأوسط يبطل الصلاة
قالت الدكتورة إيمان محمد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، إنه أولاً، يجب أن نفرق بين التشهد الأوسط والتشهد الأخير، التشهد الأوسط هو سنة، وبالتالي إذا نُسي أو تم السهو عنه، فلا حرج في ذلك.
وأوضحت “ محمد” في إجابتها عن سؤال : هل نسيان التشهد الأوسط يبطل الصلاة ؟ وما حكم السهو في التشهد أثناء الصلاة، خاصة في حال التباس الأمر بين التشهد الأوسط والتشهد الأخير؟، أنه يمكن للمُصلي إكمال صلاته دون الحاجة إلى إتمام ركعة كاملة أو إعادة الجلسة الخاصة به."
وأشارت إلى أنه إذا نسيتِ التشهد الأوسط في الركعة الثالثة أو الثانية، فبإمكانك إتمام صلاتك عاديًا، وعندما تتذكر في الركعة القادمة أو بعد السهو.
وتابعت: و يمكنك أداء التشهد الأوسط في الركعة التي تليها أو في مكانك عند تذكره، منوهة بأنه في حال نسيان التشهد الأخير، الذي هو ركن من أركان الصلاة، يجب على المصلي في هذه الحالة أن يعيد الركعة كاملة ويجلس للتشهد قبل أن يسجد سجدتين للسهو.
وأضافت أنه إذا تذكرِ المُصلي التشهد بعد أن قام من جلسته وقبل أن تنتهي الصلاة، يمكنه الاستمرار في صلاته، وأداء التشهد الأخير، ثم السجدتين للسهو قبل التسليم.
ونبهت إلى أنه إذا تذكر المُصلي التشهد الأوسط في هيئة القيام، فيجب عليه إتمام الجلوس وأداء التشهد إذا كان السهو قد حدث قبل الانتقال إلى الركوع.
واستطردت: أما إذا كان قد قام بالفعل إلى الوقوف بعد السهو، فيمكنه إتمام الصلاة دون الحاجة للرجوع إلى الجلوس، مشيرة إلى أن المهم هو التفرقة بين التشهد الأوسط الذي هو سنة وبين التشهد الأخير الذي هو ركن، وفي حالة السهو عنه، يمكن تدارك الأمر بسجدتي السهو أو بإتمام الركعة من جديد مع الالتزام بالأركان".
حكم نسيان التشهد الأوسط
وأفاد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ، بأن التشهد الأوسط إذا تركه الإنسان ناسيا ونسي أيضا أن يسجد للسهو فصلاته صحيحة، لأنه ليس ركنا من أركان الصلاة.
ولفت إلى أن الإنسان إذا تذكره في الصلاة وكان قد نسيه في موضعه، فعليه أن يسجد سجدتين للسهو، فإن خرج من الصلاة وقد نسيه وأيضا نسي أن يسجد للسهو فصلاته صحيحة ولا شيء عليه.
وبين أن التشهد الأوسط هو التشهد الأول والمشروع فيه كما أوضحت دار الإفتاء هو ما علَّمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه رضي الله عنهم بقوله: «التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ للهِ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ» رواه مسلم، وفي رواية: «التَّحِيَّاتُ للهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ» رواه أحمد.
وأردف : أما الصلاة الإبراهيمية على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك ففي التشهد الأخير وليس الأول، و لا يجب على المصلي ذِكْرُ الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول، بل له أن يكتفي بما علَّمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه، ولم يقل بوجوب الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأوسط أحدٌ من أهل العلم من سلف الأمة، بل -على العكس- كان هديُهُ صلى الله عليه وآله وسلم فيه التخفيف.
واستشهد بما جاء في حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم فِي الرَّكْعَتَيْنِ كَأَنَّهُ عَلَى الرَّضْفِ». أخرجه أبوداود والترمذي والنسائي، والرَّضْفُ: هو الحجر المُحَمَّى بالنار أو الشمس.