قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

المشدد وغرامة مليون جنيه عقوبة بيع المواد البترولية بالسوق السوداء

بنزين
بنزين
×

خلال حملة مكبرة على الأسواق وأماكن تداول السلع الغذائية، ومحطات الوقود ، نجحت إحدى مديريات التموين بإحدى المحافظات وذلك بالاشتراك مع مباحث التموين، في ضبط محطتي وقود قامتا بتجميع 15 ألف لتر بنزين وسولار لبيعها في السوق السوداء.


النائب إيهاب رمزي، تقدم بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس الوزراء ووزراء البترول والثروة المعدنية والتنمية المحلية والتموين والتجارة الداخلية بشأن خطورة بيع المنتجات البترولية فى السوق السوداء، وذلك بعد ضبط محطتي وقود قامتا بتجميع 15 ألف لتر بنزين وسولار.

مطالبًا الحكومة بإحكام الرقابة على محطات الوقود بمختلف المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية لمنع المتاجرة فى المواد البترولية من البنزين والسولار.

كما شدد عضو النواب على ضرورة تطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد من يرتكبوا مثل هذه الجرائم ، مطالبا بتقنين بيع البنزين والسولار وكافة المنتجات البترولية لمحطات الوقود لأنها سلعة مدعمة وحتى يصل هذا الدعم لمستحقيه .

عقوبة بيع المواد البترولية في السوق السوداء

وضع القانون رقم 15 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، لجريمة تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد أو الشروع فيه.

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:

1- تفريغ حمولة المنتجات البترولية أو التموينية أو نقلها أو حولها من قبل الناقل أو سائقى السيارات المستخدمة أو حولها من قبل الناقل أو سائقى السيارات المستخدمة أو وكلاء ومديرى الفروع ومتعهدى التوزيع وشركات تسويق المنتجات البترولية إلى جهات غير تلك المحددة فى مستندات الشحن.

2-اخفى المنتجات البترولية المعدة للبيع عن التداول أو لم يطرحها للبيع أو امتنع عن بيعها .

3-خلط المنتجات البترولية بقصد الاتجار أوغير مواصفاتها.

4- اشترى لغير استعماله الشخصىمنتجات بترولية أو امتنع عن بيعها للغير.

5- توصل بدون وجه حق إلى تقرير حصة له فى توزيع مواد تموينية أو بترولية ،أو أقر بصرفها لغير مستحق.


كما يعاقب على تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد أو الشروع فيه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه وضعف قيمة المواد المهربة وتحكم بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة فى الجريمة.

و فى حالة العود تضاعف العقوبة بحدها الأدنى والأقصى، فإذا ثبت ارتكاب الجانى الجريمة خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة فى الجريمة فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه ويجوز للمحكمة سحب الترخيص.