نصت المادة (20) من مشروع قانون الضمان الاجتماعي، على أنه يقدم المستفيد من الدعم النقدي بياناً سنوياً قبل نهاية شهر فبراير من كل عام إلى الوحدة المختصة التابع لها محل إقامته يفيد بتحديث حالة الفرد أو الأسرة الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية، على نموذج الاستمارة المعد لذلك.
وينص مشروع القانون على أنه في حالة عدم تقديم البيان في المدة المحددة يتم وقف الدعم للمستفيد مؤقتاً وبحد أقصى شهران، لحين ورود البيان المطلوب، وإذا تخلف المستفيد عن ذلك يوقف صرف الدعم نهائيا.
ويجوز للفرد المستفيد أو للأسرة المستفيدة، بحسب الأحوال، فى حالات إيقاف الدعم النقدى، التقدم بطلب جديد للحصول عليه بذات الشروط والإجراءات والضوابط المقررة لأول مرة، إذا زال سبب الإيقاف. مادة (٢1)
وللمستفيدين من مساعدات الدعم النقدي وفقا لأحكام هذا القانون الحصول على بطاقة تموين الدعم السلعي، ودعم الخبز، وفقا للإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بشئون التموين والتجارة الداخلية. مادة (22) أصلها المادة (21)
للمستفيدين من الدعم النقدى وفقاً لأحكام هذا الباب الحصول على بطاقة تموين الدعم السلعى، ودعم الخبز، وفقاً للإجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير المعنى بشئون التموين والتجارة الداخلية.
ويُعفي أبناء الأسر الفقيرة المستفيدة من مساعدات الدعم النقدي وفقاً لأحكام هذا القانون من المصروفات الدراسية ورسوم مجموعات التقوية المدرسية، والمصروفات الدراسية بالجامعات الحكومية وما تقرره الوزارة المختصة بالتربية والتعليم والتعليم الفني، والوزارة المختصة بالتعليم العالي من إعفاءات أخرى بخلاف المصروفات، كما يكون لهم الحصول على مُعينات مساعدة أو تعويضية ملائمة تيسر لهم عملية استكمال تعليمهم حال إصابتهم بأي نوع من أنواع الإعاقة.