قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

قانون الضمان الاجتماعي| عقوبات وحقوق المستفيدين في حالة التلاعب بالدعم النقدي

عقوبات الاستفادة غير المشروعة من مساعدات الضمان الاجتماعي
عقوبات الاستفادة غير المشروعة من مساعدات الضمان الاجتماعي
×

تتضمن بنود قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي وافقت عليه لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، مجموعة من الإجراءات والعقوبات للحد من الاستفادة غير المشروعة من مساعدات الضمان الاجتماعي، كما يحدد القانون كيفية إدارة الدعم النقدي للمستفيدين وكيفية التعامل مع التظلمات والحقوق المرتبطة بالتأمينات الاجتماعية.

عقوبات الاستفادة غير المشروعة من مساعدات الضمان الاجتماعي

وفي هذا الصدد، قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن الدعم هو الأداة التي تعتمد عليها الحكومات لمعالجة التفاوت في توزيع ثمار التنمية، وتهدف إلى توجيه النشاط الاقتصادي بشكل يضمن وصول الفوائد إلى جميع شرائح المجتمع بشكل عادل، ولذلك يجب على المواطن احترام قوانين الدولة، حتي تستطيع أن تصل لجميع الفئات المستحقة، فلابد أن يعطي المواطن فرصة للدولة للقيام بمهامها. 

وأضاف جاب الله- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن النظام الجديد والتحويل للدعم النقدي يهدف لتحسين كفاءة الدعم وتقليل الهدر و تحسين توزيع الدعم وتلبية احتياجات المواطنين بشكل أكثر مرونة. 

 وينص قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي على معاقبة كل من يستفيد من مساعدات الضمان الاجتماعي أو الدعم النقدي بدون وجه حق، وذلك وفقاً لأحكام القانون، مع مراعاة عدم الإخلال بأي عقوبات أشد منصوص عليها في قوانين أخرى.

يتم معاقبة كل من يتوصل إلى صرف مساعدات دعم نقدي بطرق غير قانونية، سواء بتقديم بيانات غير صحيحة أو الامتناع عن تقديم البيانات اللازمة بموجب أحكام هذا القانون، بعقوبة حبس لا تتجاوز ستة أشهر، مع غرامة مالية تتراوح بين 2000 إلى 6000 جنيه، وفي حال رفض المستفيد رد المبالغ التي تم صرفها له دون وجه حق بعد إنذاره من الجهة المختصة، يتعين عليه رد المبالغ خلال 60 يوما من تاريخ الإنذار.

تنقضي الدعوى العمومية إذا قام المتهم برد المبالغ التي حصل عليها بدون وجه حق مع تعويض يعادل الحد الأقصى للغرامة المحددة.

صندوق تكافل وكرامة

وفقًا للمادة (39) من القانون، يُنشأ صندوق باسم "صندوق تكافل وكرامة" تحت إشراف الوزارة المختصة بهدف تمويل برامج الضمان الاجتماعي والبرامج المقررة طبقًا لأحكام القانون.

تنص المادة (31) على إنشاء لجان للتظلمات على مستوى الوزارة والمديرية والإدارة المختصة لدراسة التظلمات والشكاوى ومتابعة معالجتها والبت فيها. تحدد اللائحة التنفيذية كيفية تشكيل هذه اللجان وآلية عملها.

حسابات الإعاقة وفق قانون الضمان الاجتماعي

يتطلب القانون وفقا للمادة (41) أن يتم فتح حسابات للصندوق في البنك المركزي المصري ضمن حساب الخزانة العامة الموحد، كما يجب أن يكون له حساب أو أكثر في بنك ناصر الاجتماعي أو في أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري.

الدعم النقدي الشهري وتحديد حدوده

يتحدد مقدار الدعم النقدي الشهري والحدين الأدنى والأقصى له بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح من الوزير المختص ووزير المالية، وفقا للمادة (14)، يتم مراجعة قيمة الدعم كل ثلاث سنوات بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق.

الدعم النقدي في حالة وفاة المستفيد

تتضمن المادة (18) من قانون الضمان الاجتماعي إجراءات التعامل مع الدعم النقدي في حالة وفاة المستفيد، وفي حال وفاة المستفيد أو أحد أفراد الأسرة المستفيدة، يتعين على الوحدة المختصة إعادة دراسة الاستحقاق الأسري لتحديد استمرار صرف الدعم أو تحويله لفئة أخرى أو إيقافه.

وفي حالة الاستحقاق الفردي، يتم إيقاف تحويل الدعم، ولا يجوز تحويله إلى شخص آخر.