قال الدكتور محمد أبو هاشم، نائب رئيس جامعة الأزهر الأسبق وأمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، إنه من خصائص الشريعة الإسلامية العظيمة هو رفع الظلم ومنعه، سواء كان ذلك في المعاملات المالية أو التجارية، لافتا إلى أن الظلم في الإسلام ليس مقتصرًا فقط على الاعتداء على حقوق الآخرين باليد، بل يمتد إلى جميع أنواع التصرفات التي تتضمن غشًا أو خداعًا أو عدم أمانة.
عدم الصدق أو الغش أو المغالاة في الأسعار يُعتبر ظلمًا
وأضاف في تصريح له: "أي نوع من أنواع المعاملات التي تتضمن عدم الصدق أو الغش أو المغالاة في الأسعار يُعتبر ظلمًا، فمثلاً، المغالاة في الأسعار أو الاحتكار من أنواع الظلم الواضحة في الشريعة الإسلامية، وهذا ما نراه في الحديث القدسي الذي يقول: 'يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، فلا تظالموا'، وهذه الكلمات من الله عز وجل، وهي تحذر من التظالم بين الناس وتحث على العدل والإنصاف في جميع المعاملات".
وتابع: "إذا بيع شيء لآخر فيه عيب ولم يُبين ذلك العيب، أو إذا كانت سلعة على وشك انتهاء صلاحيتها ولكن تم تغيير تاريخ الصلاحية وتغليفها على أنها جديدة، فهذا يعد ظلمًا بامتياز، وبعض الناس يظنون أن هذه التصرفات هي نوع من 'الدهاء' أو 'الشطارة'، لكن الحقيقة أنها تقع تحت مظلة الظلم، وبالتالي فهي محرمّة".
واستكمل: "المسلم يجب أن يعي أن أي مال اكتسبه من خلال هذه التصرفات الظالمة سيكون حرامًا، وسيحاسب عليه يوم القيامة، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه: 'أي لحم نبت من حرام فالنار أولى به'، فإذا علم الإنسان أن مالاً قد أتى من ظلم أو غش أو خيانة، فإن هذا المال يصبح حرامًا ولا يجوز له أن يطعم منه أولاده أو ينفقه على بيته، لأنه سيحاسب عليه يوم القيامة."