شهدت نيابة الشيخ زايد قرار جديد بشأن حبس ٥ متهمين بينهم مطربة مغمورة ٤ أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، فى قضية اختطاف رجل أعمال خليجى الجنسية يدعى «أحمد. ح»، زوج المطربة «منى. ر»، بتهمة تعديهم عليه واختطافه بمشاركة الزوجة.
بدأت القضية عندما تلقت الأجهزة الأمنية فى قسم شرطة ثان زايد بلاغًا من المجنى عليه يفيد بتعرضه للاختطاف من قبل زوجته وأشخاص آخرين، حيث ذكر فى بلاغه أنه فوجئ صباح يوم الحادث بحضور زوجته إلى المنزل برفقة ٣ أشخاص مجهولين.
وأضاف أن هؤلاء الأشخاص تعدوا عليه بالضرب المبرح، ثم «كنفوه» وأعطوه حقنة مخدرة أغشى عليه على إثرها، وعند استفاقته، اكتشف أنه تم نقله إلى مصحة الحرية فى منطقة الوراق، وبعد أن أفاق من غيبوبته، علم من شقيقته أن زوجته هى من قامت بإيداعه فى المصحة بعد أن أغشى عليه، ثم قررت شقيقته أن تذهب إلى المصحة وتخرج المجنى عليه، لكنها اكتشفت أنه فقد بعض ممتلكاته، مثل هاتفه المحمول وجواز سفره، ولم يكن طفلاه موجودين.
وقالت الخادمة النيجيرية التى كانت تعمل فى منزل الخليجى إن زوجته أخبرت شقيقة المجنى عليه بمكانه فى المصحة بعد أن تم إيداعه هناك، وذكرت أنها حصلت على ٥ آلاف جنيه مقابل إخبارها بمكانه، وبعد توجيه التهم إلى المتهمين.
قررت النيابة العامة حبسهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى كشفت عن وجود خلافات بين المجنى عليه وزوجته منذ نحو ٥ أشهر، حيث كانت الزوجة قد ادعت، فى وقت سابق، أن زوجها مدمن للمواد المخدرة، ما دفعها إلى ترك منزل الزوجية وترك طفلين صغيرين مع والدهما، هذه الخلافات كانت السبب فى إقدام الزوجة على الاتصال بعدد من الأشخاص للقيام بتنفيذ خطة اختطاف زوجها.
عقوبة الخطف
وتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".