لا يزال ملاك الإيجار القديم يبحثون عن طوق النجاة لحل أزمتهم مع العقود الإيجارية طويلة الأمد، في المقابل يتمسك المستأجرين الخاضعين للقانون ذاته بحقهم في البقاء داخل الشقق والوحدات السكنية التابعة للإيجار القديم، وبين هذا وذاك يبحث كل طرف عن حقوقه.
ويعد ملف توريث عقد الإيجار القديم، من الأزمات الموقوتة داخل القانون الحالي، وتكثُر التساؤلات «هل يُورث عقد الإيجار القديم؟»
امتداد عقد الإيجار القديم يثير الجدل
وبشأن امتداد عقد الإيجار القديم، وهل يدخل مجلس النواب تعديلات عليه أم لا؟ فقفد أخذ حيزًا من النقاشات، وفي ضوها صرح النائب عمرو ردويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن البرلمان سوف يكون ملتزمًا بحكم المحكمة الدستورية ولن يتعدى الحكم الصادر في هذا الشأن.
ونوه بأن مجلس النواب، سوف يدخل تعديلاته على مسألة القيمة الإيجارية، ليقر زيادة تتناسب مع الوحدات المؤجرة، والتي أشار النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، إلى أنها ستكون حسب الموقع الخاص بكل وحدة وبأي محافظة تكون، إلى جانب أن الزيادة سوف تكون تدريجية.
موقف البرلمان من امتداد عقد الإيجار القديم
لكن في الوقت نفسه، استدرك النائب عمرو درويش، مؤكدًا أن البرلمان سيكون ملتزمًا كذلك بمحددات حكم المحكمة الدستورية، وبالتالي لن يتطرق لمسألة امتداد عقد الإيجار إلى الجيل الأول.
ونستعرض الحالات التي يتم فيها امتداد عقد الإيجار القديم إلى الورثة، حيث نص القانون على أن عقد الإيجار يمتد للورثة أو الذي في مسكن المستأجر الأصلي حال وفاته، ولا يحق للمالك أن يقوم بطرد المستأجر.
شروط امتداد عقد الإيجار القديم
نص عليه القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن، فلا ينتهى عقد ايجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا مقيمين معه حتى الوفاه أو الترك وفيما عدا هؤلاء من اقارب المستأجر نسبا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة.
ويشترط لامتداد عقد الإيجار القديم، اقامتهم ـأي الزوجة، الأولاد أو أي من الوالدين، في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن ايهما اقل . فأذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى فلا ينتهى العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركاؤه في استعمال العين بحسب الأحوال .
وقد نص قانون الإيجار القديم كذلك على امتداد العقد إذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى حيث فيث هذه الحالة فلا ينتهى العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركاؤه في استعمال العين بحسب الأحوال . وفى جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد ايجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة احكام العقد.
وتم إدخال تعديل على هذه المادة بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا، والذي ترتب عليه عدم انتهاء العقد بوفاة المستأجر الأصلي، بل يمتد لأقارب الدرجة الأولى والثاني، وينتهي العقد بوفاة آخر المستفيدين منهم ولمرة واحدة فقط.