شهد الأسبوع الماضي، الموافقة نهائيا خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على مشروع قانون لجوء الأجانب.
القانون يهدف لوضع تنظيم قانوني شامل لأوضاع اللاجئين داخل مصر، يحدد حقوقهم والتزاماتهم بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر.
ويدخل القانون حيز التنفيذ عند تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي، عليه وعلى الإجراءات القانونية الخاصة به.
اللائحة التنفيذية للقانون
ونصت المادة الثانية من مشروع قانون لجوء الأجانب على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.
ونصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وحدد القانون ضوابط لوجود اللاجئين على أرض مصر، إذ حدد حالات لا تكتسب صفة اللجوء، مع توضيح عدد من الجرائم التي تسقط طلب اللجوء.
حالات لا تكتسب صفة اللجوء
حدد مشروع القانون مجموعة من الحالات التي لا يمكن فيها منح صفة اللجوء لأي شخص، وتشمل:
ارتكاب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب.
ارتكاب جريمة جسيمة قبل دخول مصر.
القيام بأعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.
إدراج الشخص على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل مصر.
القيام بأي أفعال تمس الأمن القومي أو النظام العام