تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من إلقاء القبض على عاطل له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة المرج، إثر قيامه بمزاولة نشاط إجرامي فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين بأسلوب انتحال الصفة والادعاء بقدرته على توفير شقق سكنية لهم للاستيلاء منهم على مبالغ مالية، إلى جانب قيامه بتزوير كارنيهات وأوراق رسمية استطاع بها التحصل على مبالغ من 11 مواطنا.
وعقب تقنين الإجراءات تمكنت أجهزة أمن القاهرة من ضبطه وبحوزته أوراق ومستندات تؤكد نشاطه الإجرامي وبمواجهته واعترف بارتكاب 11 واقعة بذات الأسلوب، وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة انتحال الصفة في القانون
نصت المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما يعاقب "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
عقوبة تزوير الأوراق الرسمية
نصت المادة 211 من قانون العقوبات على أن كل صاحب وظيفة عمومية يرتكب تزويرًا أثناء تأدية عمله من خلال أحكام صادرة أو وثائق أو دفاتر وسجلات أو تقارير ومحاضر وغيرها من الأوراق التي تحتوي على إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو زيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين يُعاقب بالسجن المشدد.
كما نصت المادة 212 من قانون العقوبات على أن كل شخص ليس موظفًا يرتكب تزويرًا كما هو مبين في المادة 211 يُعاقب بالسجن المشدد لمدة قد تصل إلى 10 سنوات.
عقوبة النصب على المواطنين
تضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.