قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

بالقانون.. 4 مؤهلات دراسية يسمح لها بمزاولة مهنة العلاج الطبيعي

علاج طبيعي
علاج طبيعي
×

نظم قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعى، ضوابط بشأن منح ترخيص مزاولة مهنة العلاج الطبيعى، سواء المؤهلات الدراسية أو اشتراطات اخرى يجوز لها مزاولة المهنة .
 


وطبقا للقانون، يشترط للحصول على ترخيص مزاولة مهنة العلاج الطبيعى ما يأتى:


- أن يكون طالب الترخيص مصرى الجنسية أو من رعايا الدول التى تعامل المصريين بالمثل.

- أن يكون حاصلا على أحد المؤهلات الدراسية الآتية:

( أ ) بكالوريوس العلاج الطبيعى من إحدى الجامعات المصرية.

(ب) بكالوريوس العلاج الطبيعى من معهد التربية الرياضية قبل العمل بهذا القانون.

(جـ) دبلوم البعثة الداخلية فى العلاج الطبيعى من معهد التربية الرياضية قبل العمل بهذا القانون.

(د) شهادة أجنبية معادلة لأى من الشهادات السالف ذكرها وفقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك.

- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

- ألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو متعلقة بمزاولة مهنة الطب أو إحدى المهن المرتبطة بها دون ترخيص، وذلك كله ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.


وطبقا للقانون لا تجوز مزاولة مهنة العلاج الطبيعى فى مراكز خاصة خارج المنشآت الطبية المنصوص عليها فى القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٨١ بتنظيم المنشآت الطبية، إلا بترخيص خاص من وزارة الصحة ويمنح هذا الترخيص للمقيدين بالسجل.

و لا تجوز مزاولة مهنة العلاج الطبيعى إلا بترخيص من وزارة الصحة طبقا للإجراءات والأوضاع المقررة فى القانون.

 

على من يزاول العلاج الطبيعى وضع وتنفيذ برنامج العلاج الطبيعى بناء على التقرير الطبى الكتابى الصادر من الطبيب المعالج، وأن يكون على اتصال دائم به، ويتبادل الرأى معه فى شأن استمرار العلاج، ويكون الاتصال فوريا إذا ظهرت على المريض أعراض جديدة غير التى أثبتها فحص الطبيب المعالج من قبل.
ولا يجوز لمن يزاول العلاج الطبيعى تشخيص الحالات، أو إعطاء وصفات أو شهادات طبية أو دوائية، أو طلب فحوص معملية أو إشعاعية أو غيرها.


عقوبات للمخالفين


يعاقب تأديبيا كل من زاول مهنة العلاج الطبيعى بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو العرف والتقاليد المرعيه أو خرج على مقتضياتها، وتكون العقوبات التأديبية كالآتى:


1 - الإنذار.
2 - الوقف عن مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنتين.
3- شطب الاسم من السجل المعد لذلك بوزارة الصحة.